من لا يحضره الفقيه جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

من لا يحضره الفقيه - جلد 4

محمد بن علي الصدوق

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


وإذا فجرنصرانى بامرأة مسلمة فلما اخذ ليقام عليه الحد اسلم فان الحكم فيه ان يضرب حتى يموت لان الله عزوجل يقول: (فلما راوا باسنا قالوا آمنا بالله وحده و كفرنا بماكنا به مشركين فلم يك ينفعهم ايمانهم لما راوا باسناسنة الله التى قد خلت في عباده وخسر هنا لك المبطلون)(1).


اجاب بذلك ابوالحسن على بن محمد العسكرى عليه السلام المتوكل لما بعث اليه وسأله عن ذلك.


روى ذلك جعفر بن رزق الله عنه.


5029 وروى الحسن بن محبوب، عن على بن رئاب، عن ابى عبدالله عليه السلام (في العبد يتزوج الحرة، ثم يعتق فيصيب فاحشة، قال: لارجم عليه حتى يواقع الحرة بعد ما يعتق(2)، قلت: فللحرة عليه الخيار اذااعتق، قال: لا قد رضيت به




(1) روى الشيخ في التهذيب والكليني في الكافي ج 7 ص 238 عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد عن جعفر بن رزق الله أو رجل عن جعفر بن رزق الله قال: قدم إلى المتوكل رجل نصراني فجر بامرأة مسلمة فأراد أن يقيم عليه الحد فأسلم فقال يحيى بن أكثم: قدهدم ايمانه شركة وفعله، وقال بعضهم: يضرب ثلاثة حدود، وقال بعضهم: يفعل به كذاوكذا، فأمر المتوكل بالكتاب إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام وسؤاله عن ذلك، فلما قرأ الكتاب كتب.


يضرب حتى يموت فأنكر يحيى بن أكثم وأنكر فقهاء العسكر ذلك وقالوا: ياأمير المؤمنين سل عن هذا فانه شئ لم ينطق به كتاب ولم تجئ به سنة فكتب اليه أن فقهاء المسلمين قد أنكروا هذا وقالوا: لم تجئ به سنة ولم ينطق به كتاب فبين لنا لم أوجبت عليه الضرب حتى يموت؟ تجئ به سنة ولم ينطق به كتاب فبين لنا لم أوجبت عليه الضرب حتى يموت؟ فكتب بسم الله الرحمن الرحيم " فلما أحسوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يك ينفعهم ايمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون " قال فأمر المتوكل فضرب حتى مات ".


أقول في المصحف " فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا - الاية " والتغيير من النساخ، ولا خلاف في ثبوت القتل بزنا الذمي مع المسلمة.


(2) يدل على أنه لايكفي في احصانه الوطى في حال الرقية كما هو المقطوع به في كلامهم (المرآة) قال في الشرايع: لوراجع المخللع لم يتوجه عليه الرجم الابعد الوطي وكذا المملوك لوأعتق والمكاتب إذا تحرر.



/ 517