من لا يحضره الفقيه جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

من لا يحضره الفقيه - جلد 4

محمد بن علي الصدوق

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


الاظفار بالاسنان، وعن السواك في الحمام، والتنخع في المساجد، ونهى عن اكل سؤرالفأرة، وقال: لا تجعلوا المساجد طرقا حتى تصلوا فيها ركعتين،(1) ونهى ان يبول احد تحت شجرة مثمرة(2) او على قارعة الطريق(3)، ونهى ان ياكل الانسان بشماله، وان ياكل وهو متكئ ونهى ان تجصص المقابر ويصلى فيها، وقال: إذا اغتسل احدكم في فضاء من الارض فليحاذر على عورته، ولا يشربن احدكم الماء من عند عروة الاناء فانه مجتمع الوسخ(4) ونهى ان يبول احدكم في الماء الراكد(5) فانه منه يكون ذهاب العقل، ونهى ان يمشي الرجل في فرد نعل، او ان يتنعل وهو قائم، ونهى ان يبول الرجل وفرجه باد للشمس او للقمر،(6) وقال: إذا دخلتم الغائط فتجنبوا القبلة.(7)




(1) تحية للمسجد وتحصل بالصلاة الواجبة وذلك مذكور في وصايا النبي عليه السلام لابي ذر - رضي الله عنه - (م ت) وقال المولى مراد التفرشي: ظاهره يفيد أن المجتاز في المسجد مشيه فيه قبل فعل الصلاة منهي عنه الا أن يكون قاصدا للصلاة في موضع منه اذ ليس مشيه حينئذ لمجرد الاجتياز.


(2) أي ذات ثمر بالفعل أو الاعم ويكون الكراهة فيما كان بالفعل آكد، ولعل البول أعم من الغائط.


(3) قارعة الطريق وسطه والمراد ههنا نفس الطريق ووجهه إذا كان مسلوكا.


(4) العروة في الدلو والكوز: المقبض، ووسخه لكثرة ورود الايدي عليه.


(5) وكذا في الماء الجاري الا أن في الراكد أشد كراهة والذي ذكره المصنف في المجلد الاول ص 22: " ولا يجوز أن يبول الرجل في ماء راكد فأما الجاري فلا بأس أن يبول فيه ولكن يتخوف عليه من الشيطان. وقد روى أن البول في الماء الراكد يورث النسيان ".


وفي التهذيب ج 1 ص 9 و 13 مسندا عن الفضيل عن الصادق عليه السلام قال: " لا بأس بأن يبول الرجل في الماء الجاري وكره أن يبول في الماء الراكد ".


(6) من البدو وهو الظهور أي بحيث يكون فرجه ظاهرا لهما.


(7) أي استقبالا واستدبارا، وتقدم الكلام فيه في المجلد الاول.



/ 517