من لا يحضره الفقيه جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

من لا يحضره الفقيه - جلد 4

محمد بن علي الصدوق

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


وهو مملوك هو على نكاحه الاول "(1)


5030 وفى رواية السكونى (ان عليا عليه السلام اتي برجل اصاب حدا وبه قروح في جسده كثيرة، فقال على عليه السلام: اقروه حتى يبرا لاتنكؤوها عليه فتقتلوه)(2).


1 503 وروى عاصم بن حميد(3)، عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه السلام قال: ((سالته عن امراة ذات بعل زنت فحبلت، فلما ولدت قتلت ولدها سرا، قال: [تجلد مائة جلدة لانها زنت، و] تجلد مائة جلدة لقتلها ولدها(4) وترجم لانها محصنة، قال: وسألته عن امرأة غير ذات بعل زنت فحبلت فقتلت ولدها سرا، قال: تجلد مائة جلدة لانها زنت، وتجلد مائة جلدة لانها قتلت ولدها)(5).


5032 وروى ابراهيم بن هاشم، عن محمد بن حفص، عن عبدالله يعنى ابن سنان(6) عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (إذا زنى الشيخ والعجوز جلدا ثم رجما عقوبة لهما وإذا زنى النصف من الرجال(7) رجم ولم يجلد إذا كان قد احصن، وإذا زنى الشاب الحدث جلد مائة ونفى سنة من مصره).


5033 وروى عن ابى عبدالله المؤمن، عن اسحاق بن عمار قال: قلت لابى




(1) يدل على أنه إذا أعتق الزوج لا يكون للزوجة خيار الفسخ.


(2) رواه الكليني والشيخ في الضعيف وفيهما " أخروه " ونكأ القرح: قشرها قبل أن تبرأ.


(3) الطريق إلى عاصم بن حميد حسن كالصحيح، ورواه الكليني والشيخ في الضعيف.


(4) إنما لا تقتل بفتل ولدها لان الولد ولد زنا ولا يقتل ولد الرشدة بولد الزنية مع أنه ليس له ولد حتى يدعى القود.


(5) قال العلامة المجلسي: ان الحد مائة جلدة فيه لم أر مصرحا به من الاصحاب.


(6) كأنه سهو من المؤلف والصواب عبدالله بن طلحة لانه روى محمد بن أحمد بن يحيى في كتابه عن محمد بن حفص عن عبدالله بن طلحة، ثم روى بطريق آخر عن محمد بن حفص عن عبدالله فطن المصنف أنه ابن سنان.


(7) النصف - بالتحريك - ما بين الشباب والكهلة. (النهاية)



/ 517