بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید بها؟ قال: لا)(1). وفى حديث آخر: (عليه الحد) 5041 وروى جميل، عن زرارة عن احدهما عليهما السلام (في رجل غصب امرأة مسلمة نفسها، قال: يقتل)(2). 5042 وفى رواية ابن محبوب، عن ابى ايوب، عن بريد عن ابى جعفر عليه السلام (في رجل اغتصب امرأة فرجها، قال يقتل محصناكان أو غيرمحصن)(3). 5043 وروى الحسن بن محبوب، عن ابى ايوب قال: (سمعت ابن بكير يروى عن احدهما عليهما السلام قال: (من زنى بذات محرم حتى يواقعها ضرب ضربة بالسيف اخذت منه ما اخذت، وان كانت تابعته ضربت ضربة بالسيف اخذت منها ما اخذت، قيل: ومن يضربهما وليس لهما خصم: قال: ذلك إلى الامام إذا رفعا اليه)(4). 5044 وفي رواية جميل عن ابى عبدالله عليه السلام قال: ((يضرب عنقه او قال رقبته)(5).
(1) تقدم في المجلد الثالث مايدل على استحباب التفريق في رواية رواها طلحة بن زيد. (2) رواه الكليني والشيخ في الحسن كالصحيح. (3) رواه الكليني ج 7 ص 189 والشيخ في الصحيح. (4) رواه الكليني ج 7 ص 190 في الحسن كالصحيح، وقال في المسالك: لاخلاف في ثبوت القتل بالزنا بالمحارم النسبية، وزناالذمي بالمسلمة، وزنا المكره للمرأة، والنصوص واردة بها وانما الخلاف في الحاق المحرمة بالسبب كامرأة الاب والنص ورد على الزنا بذات محرم والمتبادر من ذات المحرم النسبية ويمكن شمولها للسببية، وظاهر النصوص الدالة على قتل المذكورين الاقتصار على أعناقهم، سواء في ذلك المحصن وغيره، والحرة والعبد والمسلم والكافر. (5) رواه الكليني والشيخ في التهذيب ج 2 ص 451 بسند ضعيف، وظاهر الرواية تركه ان لم يقتل بالضربة وهو خلاف المشهور وفي الروضة القتل للزاني بالمحرم كالام والاخت والزاني مكرها ولايعتبر الاحصان هناويجمع له بين الجلد والقتل على الاقوى جمعا بين الادلة لان الاية دلت على جلد مطلق الزاني، والروايات دلت على قتل من ذكر ولا منافاة بينهما فيجب الجمع.