بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید 5045 - وفي رواية السكوني أنه " رفع إلى علي عليه السلام رجل وقع على امرأة أبيه فرجمه وكان غير محصن"(1). 5046 - وروى الحسن بن محبوب، عن على بن رئاب، عن ابى عبيدة عن ابى جعفر عليه السلام في رجل وجب عليه حد فلم يضرب حتى خولط، فقال: ان كان اوجب على نفسه الحد وهو صحيح لا علة به من ذهاب عقل اقيم عليه الحد كائنا ما كان)(2).
(1) قال الشيخ: الامام مخير بين أن يضربه ضربة بالسيف أويرجمه. (2) يشعر بعدم الحد لوكان في حال الجنون. (م ت)