5057 - وسئل الصادق عليه السلام(2) " عن رجل أصاب جارية من الفئ فوطئها قبل ان يقسم، قال: تقوم الجارية وتدفع اليه بالقيمة ويحط لها منها ما يصيبه منها من الفئ ويجلد الحد ويدرأ عنه من الحد بقدر ما كان له فيها، فقيل: فكيف صارت الجارية تدفع اليه بالقيمة دون غيرها؟ قال: لانه وطئها ولا يؤمن ان يكون ثم حمل)(3).
5058 وروى سليمان بن خالد عن ابى عبدالله عليه السلام (في عبدبين رجلين اعتق احدهما نصيبه، ثم ان العبد اتى حدا من حدود الله عزوجل، قال: ان كان العبد حيث اعتق نصفه قوم ليغرم الذى اعتقه نصف قيمته فنصفه حر يضرب نصف حد الحر ويضرب نصف حد العبد، وان لم يكن قوم فهو عبد يضرب حد العبد)(4).
(1) تقدم الكلام فيه سابقا.
(2) رواه الكليني في الكافي ج 7 ص 194 بسند حسن كالصحيح عن عمرو بن عثمان.
(3) قال في المختلف: قال الشيخ في النهاية: من وطئ جارية من المغنم قبل أن يقسم قومت عليه واسقط عنه من يمتها بمقدار مايصيبه منها والباقي بين المسلمين ويقام عليه الحد، ويدرأ عنه بمقدار ماكان له منها، وتبعه ابن البراج وابن الجنيد، وقال المفيد: عزره الامام بحسب مايراه من تأديبه وقومها عليه وأسقط من قيمتها سهمه وقسم الباقي بين المسلمين، وقال ابن ادريس: ان ادعى الشبهة في ذلك يدرأ عنه الحد، والوجه أن نقول ان وطئ مع الشبهة فلا حد ولا تعزير وان وطئ مع علم التحريم عزر لعدم علمه بقدر النصيب وهو شبهة واحتج الشيخ برواية عمرو بن عثمان والجواب أنه محمول على ماإذا عينها الامام لجماعة هو أحدهم. (المرآة)
(4) كأن فيه دلالة على أن بمجرد اعتاق الشريك حصتة لايسرى العتق إلى حصة شريكه من غير تقويم الحصة وكذا لا يتحقق العتق بالنظر إلى حصته أيضا، وقال الفاضل التفرشي: لعل التقويم كناية عن صحة العتق ان لم يقصد المعتق الاضرار بالشريك ليبطل العتق حيث لم يقصد القربة بل قصدها ورضي بتقويم حصة الشريك عليه لكنه لم يقوم عليه لمانع فبقى النصف في الرق فيكون المعنى ان كان عتق نصفه صحيحا فكذاوالا فهو عبد - الخ.