باب حد القواد(6)
5061 روى ابراهيم بن هاشم، عن صالح بن السندى، عن محمد بن سليمان البصرى، عن عبدالله بن سنان قال: قلت لابى عبدالله عليه السلام: (اخبرنى عن القواد ما حده؟ قال: لاحد على القواد اليس انما يعطى الاجر على ان يقود؟ قلت: جعلت(6) أى دلال الزنا واللواط.