باب حد القذف
5063 روى العلاء، عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام (في الذى يقذف امرأته، قال: يجلد، قلت: ارايت ان عفت عنه، قال: لا ولا كرامة)(3).5064 وروى ابن محبوب، عن حماد بن زياد(4)، عن سليمان بن خالد عن ابى عبدالله عليه السلام (في رجل قال لامرأته بعدما دخلت عليه: لم اجدك عذراء قال: لا حد عليه)(5).(3) أي هل ينفع عفوها في سقوط الحد عنه قال: لا أي لا ينفع، ورواه الشيخ في التهذيب بعد ذكر أخبار دلت على جواز العفو عن القاذف فحمله وفسره بما إذا عفت بعد الرفع إلى الحاكم وبذلك جمع بين الاخبار.وقال في المسالك: يسقط الحد بالعفو لانه حق آدمي يقبل العفو كغيره من حقوقه ولا فرق في ذلك بين الزوجة وغيرها ولا بين وقوع العفو بعد المرافعة إلى الحاكم وقبلها.(4) كذا والصواب حماد عن زياد كما في التهذيب.(5) المشهورأن عليه التعزير.