بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
5065 وفي خبر آخر قال: (ان العذرة قد تسقط من غير جماع، قد تذهب بالنكبة والعثرة والسقطة)(1).5066 وفي رواية وهب بن وهب، عن جعفر بن محمد، عن ابيه عليهما السلام (ان عليا عليه السلام لم يكن يحد في التعريض حتى ياتى بالفرية المصرحة مثل يا زان ويا ابن الزانية، او لست لابيك)(2).5067 وروى الحسن بن محبوب، عن عباد بن صهيب قال: (سئل ابوعبدالله عليه السلام عن نصرانى قذف مسلما فقال له: يا زان، قال: يجلد ثمانين جلدة لحق المسلم، وثمانين جلدة الا سوطا لحرمة الاسلام، ويحلق رأسه ويطاف به في اهل دينه لكى ينكل غيره)(3).5068 وروى عن صفوان، عن ابى بكر الحضرمى عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (سألته عن رجل يفترى على رجل من جاهلية العرب، قال: يضرب حدا قلت: يضرب حدا؟ قال: نعم ان ذلك يدخل على رسول الله صل الله عليه وآله حدا قلت: يضرب حدا؟ قال: نعم ان ذلك يدخل على رسول الله صل الله عليه وآله))(4).5069 وروى جعفر بن بشير، عن الحسين بن ابى العلاء، عن ابى مخلد السراج عن ابى عبدالله عليه السلام " انه قضى(5) في رجل دعا آخر ابن المجنون وقال الاخر له: (1) روى الكليني ج 7 ص 212 في الحسن عن زرارة عن أبي عبدالله عليه السلام " في رجل قال لامرأته: لم تأتني عذراء، قال: ليس عليه شئ لان العذرة تذهب بغير جماع " والنكبة هي ما يصيبه الانسان من الحوادث، والعثرة الزلة.(2) رواه الحميري في قرب الاسناد ص 72 عن السندي بن محمد البزاز عن وهب وعمل به الاصحاب لتأييدها بأخبار أخر راجع الكافي والتهذيب ح 2 ص 469.(3) رواه الكليني ج 7 ص 239 في الموثق وكذا الشيخ في التهذيب.(4) أي يفتري على الرجل من جاهلية العرب من بطلان نكاحهن والزنا وأمثال ذلك وكان قاذف العرب من حيث أنهم عرب يكون قاذفا لرسول الله صلى الله عليه وآله العياذ بالله وفي التهذيب " قذف بعض جاهلية العرب "(5) يعني قضى أمير المؤمنين عليه السلام كما في الكافي والتهذيب.