بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
إذا اصابته النار أو غلى من غير ان تمسه النار فيصير اسفله اعلاه فهو خمر(1) ولا يحل شربه الا ان يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه، فان نش من غير ان تمسه النار فدعه حتى يصير خلا من ذاته من غير ان تلقى فيه [شيئا(2)، فاذا صار خلا من ذاته حل اكله فان تغير بعد ذلك وصار خمرا فلا باس ان تلقي فيه] ملحا او غيره، وان صب في الخل خمر لم يجز اكله حتى يعزل من ذلك الخمر [في اناء ويصبر حتى يصير خلا] فاذا صار خلا اكل ذلك الخل، الذى صب فيه الخمر وان الله تبارك وتعالى حرم الخمر بعينها، وحرم رسول الله صل الله عليه وآله كل شراب مسكر ولعن الخمر وغارسها وحارسها وحاملها والمحمولة اليه وبايعها ومشتريها وآكل ثمنها وعاصرها وساقيها وشاربها، ولها خمسة اسامى: العصير وهو من الكرم، والنقيع وهو من الزبيب، والبتع وهو من العسل(3)، والمرز وهو من الشعير(4)، والنبيذ وهو من التمر، والخمر مفتاح كل شر، وشاربها كعابد وثن، ومن شربها حبست صلاته اربعين يوما، فان تاب في الاربعين لم تقبل توبته وان مات فيها دخل النار(5).5090 وقال الصادق عليه السلام: (لاتجالسوا شراب الخمر فان اللعنة إذا نزلت عمت من في المجلس).ولا تجوز الصلاة في بيت فيه خمر محصور في آنية، ولا بأس بالصلاة في ثوب اصابته خمر لان الله عزوجل حرم شربها ولم يحرم الصلاة في ثوب اصابته(6). (1) مراده بيان ان العصير العنبي حكمه حكم الخمر بعد الغليان قبل التثليث.(2) الظاهر أنه أراد بهذا الكلام الجمع بين مختلف الاخبار بأنه لايطرح فيه الملح وأمثال قبل أن يصير خمرا ويجوز بعده. والمظنون أن مابين المعقوفين زياد من المحشين.(3) في القاموس البتع - بالكسر وكعنب -: نبيذ العسل المشتد أو سلالة العنب أو بالكسر الخمر.(4) المرز - بالكسر -: نبيذ الذرة والشعير. (القاموس)(5) راجع نصوصه في الكافي ج 6 ص 393 إلى 412 وعقاب الاعمال ص 292.(6) تقدم الكلام فيه، راجع المجلد الاول ص 74.