باب حد السرقة - من لا يحضره الفقيه جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

من لا يحضره الفقيه - جلد 4

محمد بن علي الصدوق

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


باب حد السرقة

5098 روى عن ابى الحسن الرضا عليه السلام انه قال: (لايزال العبد يسرق حتى إذا استوفى دية يده اظهره الله عزوجل عليه)(3).

5099 وفى رواية السكونى، عن جعفر بن محمد، عن ابيه عليه السلام قال: (لايقطع السارق في عام سنة مجدبة(4) يعنى في الماكول دون غيره).

5100 وفي رواية غياث بن ابراهيم، عن ابى عبدالله، عن ابيه عليهما السلام (ان عليا عليه السلام اتى بالكوفة برجل سرق حماما فلم يقطعه، وقال: لا [أ] قطع في


(3) مروى في الكافي ج 7 ص 260 بسند حسن عن ياسر عن بعض الغلمان عن أبي الحسن عليه السلام.

(4) السنة - بفتح المهملة -: القحط والجدب، والمجدبة اما تأكيد بحسب المعنى أوعبارة عن قليلة المطر أو عديمته، وفي الكافي " في عام سنة - يعني في عام مجاعة - ".

/ 517