بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الطير "(1).5101 وروى سعد بن طريف، عن ابى جعفر عليه السلام قال: (قطع على عليه السلام في يضة حديد وفى جنة وزنها ثمانية وثلاثون رطلا)(2).5102 وروى حماد، عن الحلبى عن ابى عبدالله عليه السلام (في رجل اتى رجلا فقال: ارسلنى فلان اليك لترسل اليه بكذا وكذا الله عليه السلام (في رجل اتى رجلا فقال: ارسلنى فلان اليك لترسل اليه بكذا وكذا فاعطاه وصدقه، فلقى صاحبه فقال له: ان رسولك اتانى فبعثت اليك معه بكذا وكذا، فقال: ما ارسلته اليك ولا اتانى احد بشئ فزعم الرسول(3) انه قد ارسله وقد دفعه اليه، قال: ان وجد عليه بينة انه لم يرسله قطعت يده(4)، وان لم يجد عليه بينة فيمينه بالله ما ارسله ويستوفى الآخر من الرسول المال، قلت: فان زعم انه حمله على ذلك الحاجة، قال: يقطع لانه سرق مال الرجل).5203 وروى عن احدهما عليهما السلام انه قال: (لايقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين فان رجع(5) ضمن السرقة ولم يقطع إذا لم يكن له شهود)(6).5104 وفى رواية السكونى قال: قال على عليه السلام (كل مدخل يدخل اليه بغيراذن فسرق منه السارق فلا قطع عليه، يعنى الحمامات والخانات والارحية (1) حمل على ماإذا لم يسرق من الحرز كما هو الغالب فيه أوعلى عدم بلوغ النصاب (م ت) أقول في الكافي " فلاقطع في الطير " وفي نسخة من الفقيه " فلايقطع في الطير ".(2) البيضة مايقال له بالعجمية كلاهخود، والجنة - بضم الجيم وتشديد النون -: الترس.(3) أى فادعى الرسول أنه بعثه إلى ذلك وماأخذه منه دفعه إلى الذي أرسله.(4) قطع اليد هناخلاف المشهور وفي حديث زرارة الاتي تحت رقم 5110 ماينافي ذلك لان القطع في السرقة، والخيانة غير السرقة، وقال المولى المجلسي: يمكن حمله على من تكرر منه بعد اقامة التعزير مكررا.(5) أى بعد الاقرار مرة وعليه الفتوى. (المرآة)(6) مروى في الكافي ج 7 ص 219 والتهذبين مسندا عن جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام في حديث.