من لا يحضره الفقيه جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

من لا يحضره الفقيه - جلد 4

محمد بن علي الصدوق

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


ونهى عن الغيبة والاستماع اليها.


ونهى عن النميمة والاستماع اليها(1)، وقال: لا يدخل الجنة قتات - يعني نماما -، ونهى عن إجابة الفاسقين إلى طعامهم(2).


ونهى عن اليمين الكاذبة، وقال: انها تترك الديار بلاقع(3)، وقال: من حلف بيمين كاذبة صبرا ليقطع بها مال امرئ مسلم لقي الله عزوجل وهو عليه غضبان إلا أن يتوب ويرجع(4).


ونهى عن الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر(5).


ونهى أن يدخل الرجل حليلته إلى الحمام(6)، وقال: لا يدخلن أحدكم الحمام إلا بمئزر، ونهى عن المحادثة التي تدعو إلى غير الله عزوجل.


ونهى عن تصفيق الوجه(7)، ونهى عن الشرب في آنية الذهب والفضة(8)، ونهى عن لبس الحرير والديباح والقز للرجال، فاما للنساء فلابأس.


ونهى ان تباع الثمار حتى تزهو يعنى تصفر او تحمر ونهى عن المحاقلة يعنى بيع التمر بالرطب، والزبيب بالعنب ما اشبه ذلك -.(9)




(1) كل هذه محرم اتفاقا، لما يفهم من الوعيد.


(2) حمل على الكراهة إلا إذا تضمن الفسق فحينئذ حرام.


(3) وبلاقع جمع بلقعة وهي الارض القفر.


(4) يعين الصبر هي التي يمسك الحاكم عليها حتى يحلف أو التي يجبر ويلزم عليها حالفها.


(5) وكلما يأكله أو يشربه عليها فهو حرام وان لم يشرب الخمر. (م ت)


(6) تقدم الكلام فيه في المجلد الاول ص 115.


(7) يشمل المصيبة وغيرها وضربها وجهه ووجه غيره، وحمل على الكراهة إذا لم يكن ظلما.


(8) محمول على الحرمة، وتقدم الكلام فيه في باب الاكل والشرب في آنية الذهب والفضة في المجلد الثالث ص 352.


(9) المحاقلة هي بيع الحنطة قبل الحصاد بحنطة منها أو مطلقا، والمزابنة بيع ثمرة النخل بتمر منها أو مطلقا، والتفسير ان كان من الرواة فعلى سبيل السهو، وان كان من المعصوم (ع) فعلى التجوز، وكذا في تقديم التمر على الرطب فان الظاهر العكس والظاهر أن السهو من الرواة. (م ت)



/ 517