من لا يحضره الفقيه جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

من لا يحضره الفقيه - جلد 4

محمد بن علي الصدوق

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

والمساجد)(1).

5105 وروى العلاء، عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال: (سالته عن الصبى يسرق، قال: ان كان له سبع سنين او اقل رفع عنه، فان عاد بعد السبع قطعت بنانه اوحكت حتى تدمى، فان عاد قطع منه اسفل من بنانه، فان عاد بعد ذلك، وقد بلغ تسع سنين قطعت يده ولايضيع حد من حدود الله عزوجل)(2).

5106 و (جاء رجل إلى امير المومنين عليه السلام فأقر بالسرقة، فقال له امير - المؤمنين عليه السلام: أتقرأ شيئا من كتاب الله عزوجل؟ قال: نعم سورة البقرة، فقال: قد وهبت يدك لسورة البقرة، فقال الاشعث: اتعطل حدا من حدود الله تعالى؟ فقال: وما يدريك ما هذا، إذا قامت البينة فليس للامام ان يعفو، وإذا أقر الرجل على نفسه فذاك إلى الامام ان شاء عفا وان شاء قطع)(3).

5107 وفي رواية السكونى قال: ((قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا قطع في ثمر ولا كثر والكثر هو الجمار)(4).


(1) مروى في الكافي بسنده المعروف عن السكوني عن أبي عبدالله عنه عليهما السلام ويدل على أنه يشترط في الحد كون السرقة من الحرز ولا قطع في المواضع التي يدخلها كل أحد بدون الاذن.

(2) المشهور بين المتأخرين عدم ثبوت القطع على الصبي مطلقا، والروايات مختلفة وقال الشهيد - رحمه الله -: هذه الروايات مع وضوح سندها وكثرتها مختلفة الدلالة وينبغي جملها على كون الواقع تأدبيا منوطا بنظر الامام، لاحدا.

(3) عمل به بعض الاصحاب والمشهور خلافه.

(4) الثمر - بفتح المثلثة والميم - هو ماكان معلقافي النخل قبل أن يجز ويحرز والكثر - بفتحتين - جمار النخل وهو شحمه الذي يخرج منه الكافور وهو وعاء الطلع من جوفه سمى جمارا وكثرا لانه أصل الكوافير وحيث تجتمع وتكثر كما قاله الزمخشري.

وبين بالحديث الحالة التي يجب فيها القطع وهي ماإذا كان المال في حرز فلا قطع على من سرق من غير حرز والثمر في النخل والكثر لايكونان في حرزالا أن يكون النخل في حرز وإذا لم يكن النخل في حرز فلا قطع.

/ 517