من لا يحضره الفقيه جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

من لا يحضره الفقيه - جلد 4

محمد بن علي الصدوق

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

5113 وسئل أبوعبدالله عليه السلام (عن ادنى ما يقطع فيه السارق قال: ربع دينار)(1).

5114 وفى خبرآخر: (خمس دينار)(2).

فاذا دخل السارق دار رجل فجمع الثياب واخذ في الدار ومعه المتاع فقال: [إذا] دفعه إلى رب الدار فليس عليه قطع، فاذا اخرج المتاع من باب الدار فعليه القطع(3) أو يجئ بالمخرج منه(4).

واذاامر الامام بقطع يمين السارق فقطع يساره بالغلط فلا يقطع يمينه إذا قطعت يساره.(5)

5115 وروى الحسن بن محبوب، عن على بن رئاب، عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام (في رجل سرق فقطعت يده اليمنى، ثم سرق فقطعت رجله اليسرى، ثم سرق الثالثة، قال: كان اميرالمؤمنين عليه السلام يخلده في السجن ويقول: انى لا ستحيى *


(1) روى الكليني ج 7 ص 2 22 في الصحيح عن محمد بن مسلم قال: " قلت لابي عبدالله عليه السلام: في كم يقطع السارق؟ فقال في ربع دينار - الحديث ".

(2) في الكافي في الحسن كالصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: " أدنى مايقطع فيه يد السارق خمس دينار ".

(3) روى الكليني باسناده المعروف عن السكوني عن أبي عبدالله عليه السلام قال: " قال أمير المؤمنين عليه السلام في السارق إذا أخذ وقد أخذ المتاع وهو في البيت لم يخرج بعد، فقال: ليس عليه القطع حتى يخرج به من الدار ".

(4) ان كان بفتح الميم فمعناه إلا أن يجيئ بالمخلص والمفر منه بأن يدعى مثلا إذن المالك في اخراج المال من البيت وأمثال ذلك، وان كان بضم الميم فمعناه أو يجيئ بالشخص الذي أخرج المتاع أو ادعى أنه لم يخرجه.

(5) روى الكليني في الحسن كالصحيح عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: " قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أمر به أن يقطع يمينه فقدمت شماله فقطعوها وحسبوها يمينه وقالوا: إنما قطعنا شماله أتقطع يمينه؟ قال: فقال: لا تقطع يمينه وقد قطعت شماله - الحديث ".

/ 517