بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
وليس على العبد إذا سرق من مال مولاه قطع لانه مال الرجل سرق بعضه بعضا(1).5118 (والنباش إذا كان معروفا بذلك قطع(2)9 511 وروى (ان عليا عليه السلام قطع نباش القبر فقيل له: اتقطع في الموتى فقال: انما لنقطع امواتنا كما نقطع لاحيائنا)(3).5120 وروى (ان امير المؤمنين عليه السلام أتى بنباش فأخذ بشعره وجلد به الارض، ثم قال: طئوا عليه عباد الله، فوطئ حتى مات)(4).والعبد الابق إذا سرق لم يقطع، وكذلك المرتد إذا سرق، ولكن يدعى العبد إلى الرجوع إلى مواليه، والمرتد يدعى إلى الدخول في الاسلام، فان أبى واحد منهما قطعت يده في السرقة ثم قتل(5).1 512 وسئل الصادق عليه السلام (عن قول الله عزوجل: (انما جزاء الذين * (1) روى الكليني ج 7 ص 234 في الحسن كالصحيح عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: " قضى أمير المؤمنين عليه السلام في عبد سرق وختان من مال مولاه، قال: ليس عليه قطع ".(2) رواه الشيخ في الاستبصار في الصحيح عن الفصل عن أبي عبدالله (ع) بلفظه.(3) رواه الشيخ باسناده عن الصفار، عن الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن اسحاق ابن عمار عن أبي عبدالله عليه السلام.(4) رواه الكليني والشيخ في الحسن كالصحيح عن ابن أبي عمير عن غير واحد من أصحابنا قال، " أتى أمير المؤمنين عليه السلام - الخ ".(5) روى الكليني في الكافي ج 7 ص 259 في الصحيح عن أبي عبيدة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: " العبد إذا أبق من مواليه ثم سرق لم يقطع وهو آبق لانه مرتد عن الاسلام ولكن يدعى إلى الرجوع إلى مواليه والدخول في الاسلام فان أبى أن يرجع إلى مواليه قطعت يده بالسرقة ثم قتل، والمرتد إذا سرق بمنزلته ".