من لا يحضره الفقيه جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

من لا يحضره الفقيه - جلد 4

محمد بن علي الصدوق

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أيهما أعظم حرمة دار الاسلام أو دار الشرك؟ قال: فقلت: دار الاسلام، قال: هؤلاء من أهل هذه الآية: " إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله - إلى آخر الآية "

5126 - وروي عن طريف بن سنان الثوري(1) قال: " سألت جعفر بن محمد عليهما السلام عن رجل سرق حرة فباعها، فقال: فيها أربعة حدود، أما أولها فسارق تقطع يده(2) والثانية إن كان وطئها جلد الحد، وعلى الذى اشترى ان كان وطئها وقد علم، إن كان محصنا رجم، وإن كان غير محصن جلد الحد، وان كان لم يعلم فلا شئ عليه ولا عليها هى، وان كان استكرهها(3) فلا شئ عليها، وان كانت طاوعته جلدت الحد).

5127 وروى محمد بن عبدالله بن هلال، عن ابيه عن ابى عبدالله عليه السلام قال: قلت له (اخبرنى عن السارق لم تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى لا تقطع يده اليمنى ورجله اليمنى؟ فقال: ما أحسن ما سألت إذا قطعت يده اليمنى ورجله اليمنى سقط على جانبه الايسر ولم يقدر على القيام، وإذا قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى اعتدل واستوى قائما(4)، قال: قلت: جعلت فداك كيف يقوم وقد قطعت رجله؟ ! قال: ان القطع ليس من حيث رأيت تقطع، انما تقطع الرجل من الكعب ويترك له من قدمه ما يقوم عليه يصلى ويعبد الله عزوجل، قلت: فمن اين تقطع اليد؟ قال: تقطع الاربع الاصابع ويترك له الابهام يعتمد عليها في الصلاة يغسل بها وجهه للصلاة).

5128 وروى اسحاق بن عمار عن ابى عبدالله عليه السلام (في رجل سرق من


(1) كذا، وفي الكافي معاوية بن طريف وفي بعض نسخة مثل مافي المتن.

(2) تقطع يده من جهة أنه كان مفسدا في الارض لامن جهة أنه سارق، وظاهر الخبر عدم اشتراط سفر الحر المبيع واشترطه الشيخ في المبسوط وتبعه جماعة.

(3) في الكافي وفي بعض النسخ " فلاشئ عليه وعليها هي ان كان استكرهها الخ ".

(4) الفرض أنه إذا قطعتامن جانب واحد لا يقدر المقطوع العضوين على القيام مستويا لان الغالب فيهم الاعتماد على العصا أو على العضو الصحيح فاذا قطع يده اليمنى ورجله اليمنى لم يتمكن من القيام الا بمشقة شديدة.

/ 517