من لا يحضره الفقيه جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

من لا يحضره الفقيه - جلد 4

محمد بن علي الصدوق

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بستان عذقا قيمته درهمان، قال: يقطع به)(1).

5129 - على بن رئاب، عن ضريس الكناسى، عن ابى جعفر عليه السلام قال: (العبد إذا اقر على نفسه عندالامام مرة انه سرق قطعه، والامة إذا اقرت على نفسها عند الامام بالسرقة قطعها)(2).

قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله: متى كان العبد ممن يعلم انه يريد الاضرار بسيده لم يقطع إذا اقر على نفسه بالسرقة، فان شهد عليه شاهدان قطع.

5130 روى ذلك الحسن بن محبوب، عن ابى ايوب، عن الفضيل بن يسار قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول: (إذا اقر المملوك على نفسه بالسرقة لم يقطع، وان شهد عليه شاهدان قطع).


(1) رواه الشيخ في التهذيب ويدل على القطع في الثمرة ويحمل على ما كان محرزا وعلى القطع في درهمين والغالب كونهما خمس الدينار. (م ت)

(2) روى الشيخ في التهذيب، في الصحيح عن الفضيل عن أبي عبدالله عليه السلام قال: " إذا أقر العبد على نفسه بالسرقة لم يقطع وإذا شهد عليه شاهدان قطع " ثم روى هذا الخبر، وقال: الوجه فيه أن نحمله على أنه إذا انضاف إلى الاقرار البينة، فانما بمجرد الاقرار فلا قطع عليه حسب ما تضمنهالخبر الاول.


/ 517