بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
ابا عبدالله عليه السلام من يقيم الحدود السلطان او القاضي؟ فقال: اقامة الحدود إلى من اليه الحكم)(1).5136 وروى (ان رجلا جاء برجل إلى اميرالمؤمنين عليه السلام فقال: يا امير المؤمنين، ان هذا زعم انه احتلم بامى، فقال ان الحلم بمنزلة الظل فان شئت جلدت لك ظله، ثم قال عليه السلام: لكنى اوجعه لئلا يعدو يؤذى المسلمين)(2).5137 وروى (انه دنا من اميرالمؤمنين عليه السلام صبيان بيدهما لوحان فقالا: يا اميرالمؤمنين خاير بيننا، قال اميرالمؤمنين عليه السلام: ان الجور في هذا كالجور في الاحكام ابلغا مؤدبكما عنى انه ان ضربكما فوق ثلاث كان ذلك قصاصا يوم القيامة)(3).5138 وروى صفوان بن يحيى، عن يونس عن ابى الحسن الماضى عليه السلام قال: ((اصحاب الكبائر كلها إذا اقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة)(4).5319 وقال الصادق عليه السلام: (من ضربناه حدا من حدود الله فمات فلا دية له علينا، ومن ضربناه حدا من حدود الناس فمات فان ديته علينا)(5).5140 وروى الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: ان امى لاتدفع يد لامس(6) قال: فاحبسها (1) أي يقيمها الامام، والحاكم إذا كان منصوبا من عند الامام.(2) رواه الكليني ج 7 ص 263 والشيخ في التهذيب في الموثق من حديث سماعة وزادا في آخره " وفي رواية أخرى: ضربه ربا وجيعا ".(3) رواه الكليني والشيخ بلفظ آخر من حديث السكوني، وقوله " خاير " أي اختر بينهما واحكم أيهما خير والمراد الخطين.(4) رواه الكليني والشيخ في الصحيح أيضا.(5) رواه الكليني ج 7 ص 292 في الصحيح عن الحسن بن صالح بن حي الثوري وهو زيدي بتري ولم يوثق، واستدل بالخبر على أن الدية على الامام، ويمكن أن يكون (ع) نسبها إلى نفسه لان بيت المال في يده.(6) كناية عن انها زانية ولا تمنع أحدا من الدخول عليها.