من لا يحضره الفقيه جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

من لا يحضره الفقيه - جلد 4

محمد بن علي الصدوق

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قال: افتى عليه السلام في كل عظم له مخ فريضة مسماة إذا كسر فجبر على غير عثم(1) ولا عيب جعل فريضة الدية ستة اجزاء(2)، وجعل في الجروح(3) والجنين(4) والاشفار والشلل والاعضاء والابهام لكل جزء ستة فرائض(5).

جعل دية الجنين مائة دينار، وجعل دية منى الرجل إلى ان يكون جنينا خمسة اجزاء، فاذا كان جنينا، قبل ان تلجه الروح مائة دينار.

وجعل للنطفة عشرين دينارا وهو الرجل يفرغ عن عرسه فيلقي نطفته وهى لا تريد ذلك(6) فجعل فيها اميرالمؤمنين عليه السلام عشرين دينارا الخمس.

وللعلقة خمسي ذلك اربعين دينارا وذلك للمرأة ايضا تطرق او تضرب فتلقيه)(7).

ثم للمضغة ستين دينارا إذا طرحته ايضا في مثل ذلك.

ثم للعظم(8) ثمانين دينار إذا طرحته المرأة.

ثم للجنين ايضا مائة دينار إذا طرقهم عدو فاسقطت النساء في مثل هذا(9)،


(1) عثم العظم المكسور - أو يختص باليد -: الحبر على غير استواء.

(2) غالبامن كسره ونقبه وموضحته ونقله وصدعه ورضه. (م ت)

(3) في الرأس والبدن الستة المذكورة. (م ت)

(4) في أحواله الستة اما باعتبار النطفة والعلقة والمضغة والعظام واللحم وبعد نفخ الروح، واما باعتبار الخمسة الاول مع عزل النطفة مجازا.

(5) الاشفار بتجزيتها ستة أجزاء لعسر الزائد القليل بالمقايسة.

والشلل باعتبار مراتبه كالسابق والابهام بخصوصها لماسيأتي من أن حكمها بخلاف حكم سائر الاصابع، لكل جزء من هذه الستة ستة فرائض من الديات باعتبار أحوالها الستة، أو ستة أجزاء كما في بعض النسخ. (م ت)

(6) أى المرأة لاتريد العزل ولا تأذن فيه فديته خمس دية الجنين.

(7) يعني هذا الحكم بالنسبة إلى الرجل والمرأة سواء، وفي القاموس الطرق الضرب.

(8) أى إذا كان للساقط عظم لكن لم يتم خلقته حتى يطلق عليه اسم الجنين.

(9) أى طرق العد والقوم فاسقطت نسوان القوم، وفي مثل هذا " أى مثل هذا " أى مثل هذا الحكم من المضغة والعلقة.

/ 517