بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
واوجب على النساء ذلك من جهة المعقلة مثل ذلك(1).فاذا ولد المولود واستهل وهو البكاء فبيتوابهم فقتلوا الصبيان ففيهم الف دينار للذكر، والانثى على مثل هذا الحساب على خمسمائة دينار(2).واما المرأة إذا قتلت وهى حامل متم ولم يسقط ولدها ولم يعلم هو ذكر ام انثى ولم يعلم بعدها مات او قبلها فديته نصفين نصف دية الذكر ونصف دية الانثى وديه المرأة كاملة بعد ذلك.وافتى في منى الرجل يفرغ عن عرسه فيعزل عنها الماء ولم ترد ذلك نصف خمس المائة من ديه الجنين عشرة دنانير، وان افرغ فيها عشرون دينارا(3)، وجعل في قصاص جراحته ومعقلته(4) على قدرديته وهي مائة دينار، وقضى في دية جراح الجنين من حساب المائة على ما يكون من جراح الرجل والمرأة كاملة.وافتى عليه السلام في الجسد وجعله ستة فرائض(5) النفس، والبصر، والسمع، (1) أي أوجب على النساء إذا اسقطن أولادهن الدية مثل ما إذا ضربهن غيرهن وأسقطن.(2) بيت العدو القوم أوقع بهم ليلا (القاموس) يعني إذا بيت العدو على جماعة فخافت نسوة وأسقطن أولادهن وهم تمام الخلقة فدية الذكر منهم ألف دينار والانثى النصف وان لم يكن تمام الخلقة فعلى التفصيل السابق.(3) لو اسقط بعد ذلك ولا فرق في الجنين بين الذكر والانثى لان الدية متساوية فيهما إلى أن تبلغ الثلث وغاية دية الجنين مائة وهو أقل من ثلث الثلث. (م ت)(4) أي ديته فاذا أولجته الروح وضرب على بطن المرأة وأسقطت يد الجنين وولدت بعد ذلك وعلم أنه رجل وكان حيا وقت الجناية أقتص يد الجاني وكان ديتها خمسمائة دينار ولو كان انثى وكان الجاني إمرأة اقتص منها ويكون ديتها ذهبا مائتين وخمسين دينار وعلى هذا القياس.ولو كان قبل ولوج الروح فديتها خمسون دينارا ويمكن أن يكون المراد بالقصاص الدية ويكون معقلته تفسيرا له ويكون أظهر معنى والاول أظهر لفظا وأعم نفعا.(5) أي ذكر منها السنة وأحال الباقي عليها. (م ت)