من لا يحضره الفقيه جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

من لا يحضره الفقيه - جلد 4

محمد بن علي الصدوق

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لانها تمسك الماء والطعام مع الاسنان فلذلك فضلها في حكومته(1).

وفي الخد إذا كانت فيه نافذة ويرئ منها جوف الفم فديتها مائة دينار، فان دوي فبرئ والتأم وبه اثر بين وشين فاحش فديته خمسون دينارا، فان كانت نافذة في الخدين كلتيهما فديتها مائة دينار وذلك نصف دية التى يرى منها الفم.

وان كانت رمية بنصل نشبت في العظم(2) حتى تنفذ إلى الحنك فديتها مائة وخمسون دينارا جعل منها خمسين دينارا لموضحتها، وان كانت ناقبة ولم تنفذ فديتها مائة دينار فان كانت موضحة في شئ من الوجه فديتها خمسون دينارا، فان كان لهاشين فدية شينها ربع دية موضحتها، وان كان جرحا ولم يوضح ثم برء وكان في الخدين اثر فديته عشرة دنانير، وان كان في الوجه صدع فديته ثمانون دينارا.

فان سقطت منه جذوة لحم ولم توضح وكان قدر الدرهم فما فوق ذلك فديتها ثلاثون دينارا.

ودية الشجة إذا كانت توضح اربعون دينارا إذا كانت في الجسد، وفي مواضح الرأس خمسون دينارا، فان نقل منها العظام فديتها مائة دينار وخمسون دينارا(3)، فاذا كانت ناقبة في الراس فتلك تسمى المأمومة وفيها ثلث الدية ثلاثمائة دينار و ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار.

وجعل في الاسنان في كل سن خمسين دينارا وجعل الاسنان سواء وكان قبل ذلك يجعل في الثنية خمسين دينارا، وفيما سوى ذلك من الاسنان في الرباعيه اربعين دينارا، وفي الناب ثلاثين دينارا، وفي الضرس خمسة وعشرين دينارا، فاذا اسودت


(1) اختلف الاصحاب في دية كل واحدة من الشفتين على انفرادهما بعد اتفاقهم على أن في المجموع منهما الدية الكاملة على أقوال أحدها التسوية بينهما في وجوب نصف الدية لكل واحدة، وثانيها أن في العليا الثلث وفي السفلى الثلثين، وثالثهاأن في العليا خمسا الدية أربعمائة دينار، وفي السفلى ثلاثة أخماس الدية ستمائة دينار، ورابعها أن في العليا النصف وفي السفلى الثلثين اختاره ابن الجنيد ونقله المحقق عن المصنف، كما في المسالك.

(2) أى علقت فيه، نشب الشئ في الشئ أى علق.

(3) للنقل مائة، وللايضاح خمسون.

/ 517