بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
نصف ديه كسرها خمسون دينارا، ودية نقبها ربع وديه كسرها خمسه وعشرون دينارا.وفي المرفق إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب فديته مائة دينار وذلك خمس دية اليد، فان انصدع فديته اربعة اخماس دية كسره ثمانون دينارا، فان اوضح فديته ربع دية كسره خمسة وعشرون دينارا، فان نقلت منه العظام فديته مائة دينار وخمسة وسبعون دينارا، للكسر مائة دينار ولنقل العظام خمسون دينارا وللموضحة خمسة وعشرون دينارا، فان كانت فيه ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا، فان رض المرفق فعثم فديته ثلث دية النفس ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، فان كان فك فديته ثلاثون دينارا، وفى المرفق الاخر مثل هذا سواء.وفى الساعد إذا كسر(1) فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث ديه النفس ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، فان كان كسر احدى القصبتين من الساعد فديته خمس دية اليد مائة دينار، وفي احديهما ايضا في الكسر لاحد الزندين خمسون دينارا وفي كليهما مائه دينار، فان انصدع احدى القصبتين ففيها اربعة اخماس دية احدى قصبتى الساعد اربعون دينارا(2) ودية موضحتها ربع كسرها خمسة وعشرون دينارا [ودية نقل عظامها مائة دينار، وذلك خمس دية اليد، وان كانت ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسه وعشرون دينارا](3) ودية نقبها نصف ديه موضحتها اثنا عشردينارا ونصف دينار، ودية نافذتها خمسون دينارا، فان صارت فيه قرحة لاتبرا فديتها ثلث دية الساعد ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار(4) وذلك(5) ثلث دية الذى هو فيه.ودية الرسغ إذا رض فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية اليد مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار(6). (1) أي كسر القصبتين معا.(2) كذا وفي بعض النسخ " ثمانون ".(3) ما بين القوسين ليس في بعض النسخ.(4) كذا والمراد واضح.(5) بيان للقاعدة وبمنزلة التعليل لما قبله. (سلطان)(6) قال العلامة المجلسي - رحمه الله - الظاهر أن ههنا سقطا أو لفظتا " غير " و " لا " زيدتا من النساخ، فان المشهور أنه مع العثم فيه ثلث دية العضو وأما على سياق ما مر في المنكب من أن مع العثم فيه ثلث دية النفس لا استبعاد في أن يكون فيه من غيرالعثم ثلث دية العضو.