باب جامع في حريم الحقوق .
( باب ) ( جامع في حريم الحقوق ) 9344 - 1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قضى النبي صلى الله عليه و آله في رجل باع نخلا و استثنى عليه نخلة فقضى له رسول الله صلى الله عليه و آله بالمدخل إليها و المخرج منها و مدى جرائدها .
( 1 ) 9345 - 2 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله ابن عبد الرحمن الاصم ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد اله ( ع ) قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : ما بين بئر المعطن إلى بئر المعطن أربعون ذراعا و ما بين بئر الناضح إلى بئر الناضح ستون ذراعا و ما بين العين إلى العين خمسمأة ذراع و الطريق إذا تشاح عليه أهله فحده سبعة أذرع .
( 2 ) 9346 - 3 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي المغرا ، عن منصور بن حازم أنه سأل أبا عبد الله ( ع ) عن حظيرة بين دارين فزعم أن عليا ( ع ) قضى لصاحب الدار الذي من قبله القماط .
( 3 ) 9347 - 4 - محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبد الله بن هلال ، عن عقبة بن خالد ان النبي صلى الله عليه و آله قضى في هوائر ( 4 ) النخل أن تكون النخلة و النخلتان للرجل في حائط الاخر فيختلفون في حقوق ذلك فقضى فيها أن لكل نخلة من أولئك من الارض مبلغ جريدة من جرائدها حين بعدها .
9348 - 5 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن محمد بن يحيى ، عن حماد بن
1 - المدى : الغاية .
و الجريدة : سعفة طويلة رطبة أو يابسة .
2 - المعطن - بكسر الطاء - : واحد المعاطن و هي مبارك الابل عند الماء ليشرب و قال الجوهرى : و المراد البئر التى يستسقى منها لشرب الابل .
و الناضح : البئر الذي يستسقى الابل عليها للزرع و غيره .
و تشاح القوم على أمر أراد كل منهم ان يستأثر به .
3 - راجع في معنى القماط بيان الحديث التي يأتى تحت رقم 7 من هذا الباب .
و الحظيرة : الموضع الذي يحاط عليه تتأوى إليه الماشية فيقيها البرد و الريح .
4 - بالهاء ثم الواو ثم الراء من الهور بمعنى السقوط اى في مسقط الثمار للشجرة المستثناة