باب إعطاء الامان .
فأرادوك على أن ينزلوا على حكم الله عز و جل فلا تنزل لهم و لكن أنزلهم على حكمكم ثم اقض فيهم بعد ما شئتم فإنكم إن تركتموهم على حكم الله لم تدروا تصيبوا حكم الله فيهم أم لا و إذا حاصرتم أهل حصن فإن آذنوك على أن تنزلهم على ذمة الله و ذمة رسوله فلا تنزلهم و لكن أنزلهم على ذممكم و ذمم آبائكم و إخوانكم فإنكم إن تخفروا ذممكم ( 1 ) و ذمم آبائكم و إخوانكم كان أيسر عليكم يوم القيامة من أن تخفروا ذمة الله و ذمة رسوله صلى الله عليه و اله ( 2 ) 8257 - 9 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الوشاء ، عن محمد بن حمران ، و جميل ابن دراج كلاهما ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان رسول الله صلى الله عليه و اله إذا بعث سرية دعا بأميرها فأجلسه إلى جنبه و أجلس أصحابه بين يديه ثم قال : سيروا بسم الله و بالله و في سبيل الله و على ملة رسول الله صلى الله عليه و اله لا تغدروا و لا تغلوا و لا تمثلوا و لا تقطعوا شجرة إلا أن تضطروا إليها و لا تقتلوا شيخا فانيا و لا صبيا و لا إمرأة و أيما رجل من أدنى المسلمين و أفضلهم نظر إلى أحد من المشركين فهو جار حتى يسمع كلام الله فإذا سمع كلام الله عز وجل فإن تبعكم فأخوكم في دينكم و إن أبي فاستعينوا بالله عليه و أبلغوه مأمنه .علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله إلا أنه قال : و أيما رجل من المسلمين نظر إلى رجل من المشركين في أقصى العسكر و أدناه فهو جار .( باب ) ( إعطاء الامان ) 8258 - 1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : ما معنى قول النبي صلى الله عليه و اله " يسعى بذمتهم أدناهم ( 3 ) " ؟ قال : لو أن1 - الاخفار : نقض العهد كما مر .2 - قوله ( إلى احدى ثلاث ) في أوائل الخبر قال المجلسي - رحمة الله - ، لعل فيه تجوزا فان قبول الهجرة فقط بدون الاسلام و الجزية لا ينفع .3 - تمام الحديث هكذا ( المؤمنون اخوة تتكافى دماؤهم و هم يد على من سواهم ، يسعى بذمتهم أدناهم ) .( في )