جيشا من المسلمين حاصروا قوما من المشركين فأشرف رجل فقال : أعطوني الامان حتى ألقى صاحبكم و اناظره فأعطاه أدناهم الامان وجب على أفضلهم الوفاء به .
8259 - 2 - علي ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله عليه السلام أن عليا عليه السلام أجاز أمان عبد مملوك لاهل حصن من الحصون و قال : هو من المؤمنين .
8260 - 3 - علي ، عن أبيه ، عن يحيى بن عمران ، عن يونس ، عن عبد الله بن سليمان قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : ما من رجل آمن رجلا على ذمة ثم قتله إلا جاء يوم القيامة يحمل لواء الغدر .
8261 - 4 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن الحكم ، عن أبي عبد الله عليه السلام - أو عن أبي الحسن عليه السلام - قال : لو أن قوما حاصروا مدينة فسألوهم الامان فقالوا : لا ، فظنوا أنهم قالوا : نعم فنزلوا إليهم كانوا آمنين .
8262 - 5 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه عليه السلام قال : قرأت في كتاب لعلي عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه و اله كتب كتابا بين المهاجرين و الانصار و من لحق بهم من أهل يثرب أن كل غازية غزت ( 1 ) بما يعقب بعضها بعضا بالمعروف و القسط بين المسلمين فإنه لا يجوز حرب ( 2 ) إلا بإذن أهلها و إن الجار كالنفس مضار و لا آثم و حرمة الجار على الجار كحرمة امه و أبيه لا يسالم ( 3 ) مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله إلا على عدل و سواء .
1 - تأنيثها باعتبار أنها صفة للجماعة أو الطائفة إى كل جماعة غازية و قوله : ( غزت بما يعقب ) لعل قوله : ( بما ) زيد من النساخ و في التهذيب ( غزت معنا ) فقوله : ( يعقب ) خبر و على ما في النسخ لعل قوله ( بالمعروف ) بدل أو بيان لقوله ( بما يعقب ) و قوله ( فانه ) خبر ، أى كل طائفة غازية بما يعزم إن يعقب و يتبع بعضها بعضا فيه و هو المعروف و القسط بين المسلمين فانه لا يجوز له حرب إلا باذن أهلها أى أهل الغازية أو فليعلم هذا الحكم .
( آت )
2 - في بعض النسخ [ لا تجار حرمة ] كما في أكثر نسخ التهذيب أى لا ينبغي أن تجارحرمة كافر الا باذن أهل الغازية أى لا يجير احدا الا بمصلحة سائر الجيش .
( آت )
3 - قوله : ( مضار ) اما حال من المجير على صيغة الفاعل أى يجب ان يكون المجير مضار و لا آثم في حق المجار .
أوحال عن المجار فيحتمل بناء المفعول أيضا .
( آت ) و السلم و السلام لغتان في الصلح كما في النهاية و قال : منه كتابه بين قريش و الانصار : ( ان سلم المؤمنين واحد لا يسالم مؤمن دون مؤمن ) اى لا يصالح واحد دون اصحابه .
و انما يقع الصلح بينهم و بين عدوهم باجتماع ملائهم على ذالك .