باب ( بدون العنوان ) .
( باب ) 8262 - 1 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : كان أبي عليه السلام يقول : إن للحرب حكمين إذا كانت الحرب قائمة لم تضع أوزارها و لم يثخن أهلها فكل أسير اخذ في تلك الحال فإن الامام فيه بالخيار إن شاء ضرب عنقه و إن شاء قطع يده و رجله من خلاف بغير حسم و تركه يتشحط في دمه ( 1 ) حتى يموت و هو قول الله عز و جل : " إنما جزاء الذين يحاربون الله و رسوله و يسعون في الارض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم و أرجلهم من خلاف أو ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا و لهم في الآخرة عذاب عظيم ( 2 ) " ألا ترى أن المخيرالذي خير الله الامام على شيء واحد و هو الكفر ( 3 ) و ليس هو على أشياء مختلفة فقلت لابي عبد الله عليه السلام : قول الله عز و جل : أو ينفوا من الارض " قال : ذلك الطلب أن تطلبه الخيل حتى يهرب فإن أخذته الخيل حكم عليه ببعض الاحكام التي وصفت لك و الحكم الآخر إذا وضعت الحرب أوزارها و أثخن أهلها فكل أسير اخذ في تلك الحال فكان في أيديهم فالإِمام فيه بالخيار إن شاء من عليهم فأرسلهم و إن شاء فاداهم أنفسهم و إن شاء استعبد هم فصاروا عبيدا .8264 - 2 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان المنقري ، عن حفص بن غياث قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الطائفتين من المؤمنين احداهما باغية و الاخرى عادلة فهزمت العادلة الباغية ؟ فقال : ليس لاهل العدل أن يتبعوا مدبرا و لا يقتلوا أسيرا و لا يجهزوا على جريح و هذا إذا لم يبق من أهل البغي أحد و لم يكن لهم فئة1 - الحسم : الكى بعد قطع العرق لئلا يسيل دمه .والتشحط : التخبط و التمرغ في الدم .2 - المائدة : 33 3 - المراد بالكفر ههنا الاهلاك بحيث لا يرى أثره قال في الصحاح : الكفر - بالفتح : التغطية و كفرت الشيء - بالفتح - كفرا إذا استرته .ا ه و روى الشيخ هذا الخبر باسناده في التهذيب و فيه مكان الكفر الكل - باللام المشددة - و هو كما في القاموس : السيف و على كلا التقديرين فالأَمر واضح ( رفيع ) كذا في هامش المطبوع .