باب من يمهر المهر ولا ينوي قضاه . - کافی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کافی - جلد 5

محمد بن یعقوب الکلینی؛ تعلیق: على اکبر الغفاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

باب من يمهر المهر ولا ينوي قضاه .

باب أن الدخول يهدم العاجل .

( باب ) ( ان الدخول يهدم العاجل ) 0 - 1 - علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبيد ابن زرارة ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : دخول الرجل على المرأة يهدم العاجل .

( 1 ) 9681 - 2 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن العلاء ابن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( ع ) في الرجل يتزوج المرأة و يدخل بها ثم تدعي عليه مهرها ، فقال : إذا دخل بها فقد هدم العاجل .

9682 - 3 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( ع ) في الرجل يدخل بالمرأة ثم تدعي عليه مهرها ، فقال : إذا دخل بها فقد هدم العاجل .

( باب ) ( من يمهرالمهر و لا ينوى قضاه ) 3 - 1 - علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن ابن فضال ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : من أمهر مهرا ثم لا ينوي قضأ ه كان بمنزلة السارق ( 2 ) .

4 - 2 - الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : من تزوج المرأة و لا يجعل في نفسه أن يعطيها مهرها فهو زنا ( 3 ) .

9685 - 3 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن خلف بن حماد ، عن ربعي بن عبد الله ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله ( ع ) في الرجل يتزوج المرأة و لا يجعل في نفسه أن يعطيها مهرها فهو زنا .


1 - يعنى الزوج إذا لم يدخل بالمرأة فمهرها عاجل و لها المطالبة قبل الدخول اما إذا دخل بها صار المهر مؤجلا .

( كذا في هامش المطبوع ) .

2 - ظاهره عدم بطلان الغقد بذالك كما هو المشهور .

3 - أى كالزنا في العقوبة لكن الظاهر أنه لا يعقب عليها إذا أدى بعد ذالك كما روى في الاخبار .

( آت نقله عن والده )

/ 574