فيدعون على ورثة الرجل الصداق ، فقال : و قد هلكا و قسم الميراث ؟ فقلت : نعم فقال : ليس لهم شيء ، قلت : و كانت المرأة حية فجاءت بعد موت زوجها تدعي صداقها ؟ فقال : لا شيء لها و قد أقامت معه مقرة حتى هلك زوجها ، فقلت : فإن ماتت و هو حي فجاءت ورثتها يطالبونه بصداقها فقال : و قد أقامت معه حتى ماتت لا تطلبه ؟ فقلت : نعم ، فقال : لا شئ لهم قلت : فان طلقها فجاءت تطلب صداقها ؟ قال : و قد أقامت لا تطلبه حتى طلقها لا شئ لها ، قلت : فمتى حد ذلك الذي إذا طلبته كان لها ؟ قال : إذا هديت إليه و دخلت بيته ثم طلبت بعد ذلك فلا شيء لها إنه كثير لها أن تستحلف بالله مالها قبله من صداقها قليل و لا كثير ( 1 ) .
9694 - 3 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر ( ع ) في رجل تزوج إمرأة فلم يدخل بها فادعت أن صداقها مائة دينار و ذكر الزوج أن صداقها خمسون دينارا و ليس بينهما بينة فقال : القول قول الزوج مع يمينه .
9695 - 4 - محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن أبي جميلة ، عن الحسن بن زياد ، عن أبي عبد الله ( ع ) : قال : إذا دخل الرجل بإمرأته ثم ادعت المهر و قال : قد أعطيتك فعليه البينة و عليه اليمين ( 2 ) .
1 - ( كان لها ) هكذا في عامة نسخ الكافى و فى التهذيب ج 2 ص 216 و الاستبصار ج 3 ص 222 نقلا عن المصنف - رحمه الله - : ( اذا طلبته لم يكن لها ) و لعله الاصح .
و قال المجلسي : قوله ( انه كثير ) لعل المعنى أن الزمان ما بين العقد و الدخول كثير يكفى لعدم سماع قولها بعد ذلك و حمل أنه اختلف الزوجان بعد الدخول في أصل تعيين المهر فالقول قول الزوج و يشكل بانه يلزم حينئذ مهر المثل و حمله بعض المتأخرين على ما إذا ادعى شيئا يسيرا أقل ما يسمى مهرا و لم يسلم التفويض ليثبت مهر المثل فالقول قوله و يمكن حمله على أنه كان الشائع في ذلك الزمان أخذ المهر قبل الدخول فالمرأة حينئذ يدعى خلاف الظاهر فهي مدعية كما هو أحد معاني المدعى فالزوج منكر و إذا تستحلفه و هذا الخبر صريح في نفى الهدم .
2 - المشهور بين الاصحاب أن القول قول الزوجة مع يمينها و قال ابن جنيد : إذا كان النزاع قبل الدخول فالقول قول الزوجة و ان كان بعدها فالقول قول الزوج و استدل بهذا الخبر و غيره من الاخبار .
( آت )