باب المرأة تولى أمرها رجلا ليزوجها من رجل فزوجها من غيره . - کافی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کافی - جلد 5

محمد بن یعقوب الکلینی؛ تعلیق: على اکبر الغفاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

باب المرأة تولى أمرها رجلا ليزوجها من رجل فزوجها من غيره .

اخرى قال : الاول بها أولى إلا أن يكون الاخر قد دخل بها فإن دخل بها فهي إمرأته و نكاحه جائز ( 1 ) .

9733 - 3 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سأله رجل عن رجل مات و ترك أخوين و البنت و الابنة صغيرة فعمد أحد الاخوين الوصي فزوج الابنة من ابنه ثم مات أبوالا بن المزوج فلما أن مات قال الاخر : أخي لم يزوج ابنه فزوج الجارية من ابنه فقيل للجارية : أي الزوجين أحب إليك الاول أو الاخر ؟ قالت : الاخر ، ثم إن الاخ الثاني مات و للاخ الاول ابن أكبر من الابن المزوج فقال للجارية : اختاري أيهما أحب إليك الزوج الاول أو الزوج الاخر ؟ فقال : الرواية فيها أنها للزوج الاخير و ذلك أنها ( تكون ) قد كانت .

أدركت حين زوجها و ليس لها أن تنقض ما عقدته بعد إدراكها .

( 2 ) ( باب ) ( المرأة تولى أمرها رجلا ليزوجها من رجل فزوجها من غيره ) 9734 - 1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، و محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( ع ) في إمرأة ولت أمرها رجلا فقالت : زوجني فلانا فقال : إني لا أزوجك حتى تشهدي لي أن أمرك بيدي فأشهدت له فقال عند التزويج للذي يخطبها : يا فلان عليك .

كذا و كذا قال : نعم ، فقال هو للقوم : أشهدوا أن ذلك لها عندي و قد زوجتها نفسي فقالت المرأة : لا ، و لا كرامة و ما أمري إلا


1 - قال في النافع : إذا زوجها الاخوان برجلين فان تبرعا اختارت أيهما شاءت و ان كانا وكيلين و سبق أحدهما فالعقد له و ان اتفقا بطلا و قيل : العقد للاكبر و قال السيد في شرحه : يتحقق اتفاقا العقدين باقترانهما في القبول و القول بصحة عقد الاكبر للشيخ و اتباعه لرواية بياع الاسفاط و الرواية ضعيفة السند بالاشتراك قاصرة عن افادة المطلوب و يمكن حملها على ما إذا كانا فضوليين و كان معنى قوله : ( الاول احق بها أنه يستحب لها اجازة عقد الاكبر الذي هو الاول الا أن يكون الاخير دخل بها فان الدخول اجارة العقد .

( آت )

2 - يدل على عدم ولاية الوصي في النكاح و يمكن حمله على عدم وصايته في النكاح خصوصا جمعا بين الاخبار .

( آت )

/ 574