کافی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کافی - جلد 5

محمد بن یعقوب الکلینی؛ تعلیق: على اکبر الغفاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد قال : سألته عن رجل تزوج إمرأة في عدتها قال : يفرق بينهما و إن كان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها و يفرق بينهما فلا تحل له أبدا و إن لم يكن دخل بها فلا شيء لها من مهرها .

9849 - 7 - محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، و علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله ( ع ) ، و إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي عبد الله و أبي الحسن ( ع ) قال : إذا طلق الرجل المرأة فتزوجت ثم طلقها زوجها فتزوجها الاول ثم طلقها فتزوجت رجلا ثم طلقها فتزوجها الاول ثم طلقها الزوج الاول هكذا ثلاثا لم تحل له أبدا .

9850 - 8 - أحمد بن محمد العاصمي ، عن علي بن الحسن بن فضال ، عن علي بن أسباط ، عن عمه يعقوب بن سالم ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها قال : إن كان دخل بها فرق بينهما و لم تحل له أبدا و أتمت عدتها من الاول وعدة اخرى من الاخر و إن لم يكن دخل بها فرق بينهما و أتمت عدتها من الاول و كان خاطبا من الخطاب .

9851 - 9 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( ع ) أنه قال : في رجل نكح إمرأة و هي في عدتها قال : يفرق بينهما ثم تقضي عدتها فإن كان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها ( 1 ) و يفرق بينهما و إن لم يكن دخل بها فلا شئ لها ، قال : و سألته عن الذي يطلق ثم يراجع ثم يطلق ثم يراجع ثم يطلق ؟ قال : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فيتزوجها رجل آخر فيطلقها على السنة ثم ترجع إلى زوجها الاول فيطلقها ثلاث مرات على السنة فتنكح زوجا غيره فيطلقها ثم ترجع إلى زوجها الاول فيطلقها ثلاث مرات على السنة ثم تنكح فتلك التي لا تحل له أبدا و الملاعنة لا تحل له أبدا .

9852 - 10 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت


1 - لا يخفى أن استحقاقها المهر مشروطا بجهالة بالتحريم و قوله في آخر الحديث : ( ( ثم تنكح ) كانه لتتميم الامر و ذكر الفرد الاخفى و الا فلا مدخل لنكاح الغير في تأييد الحرمة .

( في )

/ 574