" إن الارض لله يورثها من يشاء من عباده و العاقبة للمتقين " .
8283 - 5 - أحمد بن محمد الكوفي ، عن ابن جمهور ، عن أبيه ، عن محمد بن سنان ، عن مفضل بن عمر ، عن أبى عبد الله عليه السلام ، و عن عبد الله بن عبد الرحمن الاصم ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه لاصحابه : إذا لقيتم عدوكم في الحرب فأقلوا الكلام و اذكروا الله عز و جل و لا تولوهم الادبار فتسخطوا الله تبارك و تعالى و تستوجبوا غضبه ، و إذا رأيتم من إخوانكم المجروح و من قد نكل به ( 1 ) أؤمن قد طمع عدوكم فيه فقوه بأنفسكم .
( باب ) ( 2 ) 8284 - 1 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن بعض أصحاب أبي عبد الله عليه السلام ، عن أبي عبد الله عليه السلام في السبي يأخذ [ ه ] العدو من المسلمين في القتال من أولاد المسلمين أو من مماليكهم فيحوزونه [ م ] ثم إن المسلمين بعد قاتلوهم فظفروا بهم و سبوهم و أخذوا منهم ما أخذوا من مماليك المسلمين و أولادهم الذين كانوا أخذوه من المسلمين كيف يصنع بما كانوا أخذوه من أولاد المسلمين و مماليكهم ؟ قال : فقال أما أولاد المسلمين فلا يقامون في سهام المسلمين و لكن يردون إلى أبيهم أو أخيهم أو إلى وليهم بشهود و أما المماليك فإنهم يقامون في سهام المسلمين فيباعون و يعطى مواليهم قيمة أثمانهم من بيت مال المسلمين .
8285 - 2 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل لقيه العدو و أصاب منه ما لا أو متاعا ثم إن المسلمين أصابوا ذلك كيف يصنع بمتاع الرجل ؟ فقال : إذا كان أصابوه قبل أن يحوزوا متاع الرجل رد عليه و إن كان أصابوه بعد ما حازوه فهو فيئ للمسلمين و هو أحق بالشفعة .
( 3 )
1 - النكل - بالكسر - : القيد .
2 - كذا في النسخ التي كانت عندنا .
3 - قوله : ( فلا يقامون ) لعله محمول على ما بعد القسمة و المراد بالاقامة في سهامهم إبقاؤها على =