و إن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كل ما غنموا للامام يجعله حيث أحب .
8289 - 2 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، و علي بن محمد جميعا ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود ، عن حفص بن غياث قال : كتب إلي بعض إخواني أن أسأل أبا عبد الله عليه السلام عن مسائل من السنن فسألته ( أ ) و كتبت بها إليه فكان فيما سألته : أخبرني عن الجيش إذا غزا أرض الحرب فغنموا غنيمة ثم لحقهم جيش آخر قبل أن يخرجوا إلى دار السلام و لم يلقوا عدوا حتى خرجوا إلى دار السلام هل يشاركونهم ؟ فقال : نعم ، و عن سرية كانوا في سفينة و لم يركب صاحب الفرس فرسه كيف تقسم الغنيمة بينهم ؟ فقال : للفارس سهمان و للراجل سهم ، فقلت : و إن لم يركبوا و لم يقاتلوا على أفراسهم ؟ فقال : أ رأيت لو كانوا في عسكر فتقدم الرجال فقاتلوا و غنموا كيف كان يقسم بينهم ألم أجعل للفارس سهمين و للراجل سهما ؟ و هم الذين غنموا دون الفرسان .
8290 - 3 - أبو علي الاشعري ، عن محمد بن سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن حسين بن عبد الله عن أبيه ، عن جده قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : إذا كان مع الرجل أفراس في الغزو لم يسهم له إلا لفرسين منها .
8291 - 4 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن بعض أصحابه ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : يؤخذ الخمس من الغنائم فيجعل لمن جعله الله عز و جل و يقسم أربعة أخماس بين من قاتل عليه و ولي ذلك قال : و للامام صفو المال أن يأخذ الجارية الفارهة و الدابة الفارهة ( 1 ) و الثوب و المتاع مما يحب و يشتهي فذلك له قبل قسمة المال و قبل إخراج الخمس ، قال : و ليس لمن قاتل شيء من الارضين و لا ما غلبوا عليه إلا ما احتوى عليه العسكر و ليس للاعراب من الغنيمة شيء و إن قاتلوا مع الامام لان رسول الله صلى الله عليه و اله صالح الاعراب أن يدعهم في ديارهم و لا يهاجروا على أنه إن دهم رسول الله صلى الله عليه و اله من عدوه دهم أن يستفز هم فيقاتل بهم و ليس لهم في الغنيمة نصيب و سنة جارية فيهم و في غيرهم .
و الارض التي أخذت عنوة بخيل أو ركاب فهي موقوفة متروكة ( 2 ) في يدي من يعمرها و
1 - الفارهة من الانسان : الجارية الحسناء ، و من الدواب : الجيد السير .
2 - لا خلاف فيه بين الاصحاب لكنهم قيدوها بما كانت محياة وقت الفتح و ما كانت مواتا فهو للامام عليه السلام ( آت ) و قوله ( يستفزهم ) اى يخرجهم من ديارهم .
( عنوة ) أى خضعت أهلها فأسلموها .