باب ما يجزئ من المهر فيها .
قال : سمعت أبا جعفر ( ع ) يقول : في الرجل يتزوج المرأة متعة أنهما يتوارثان إذا لم يشترطا و إنما الشرط بعد النكاح .
6 - 5 - علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن سليمان بن سالم ، عن ابن بكير بن أعين قال : قال أبو عبد الله ( ع ) : إذا اشترطت على المرأة شروط المتعة فرضيت بها و أوجبت التزويج فاردد عليها شرطك الاول بعد النكاح ، فإن أجازته جاز و إن لم تجزه فلا يجوز عليها ما كان من الشرط قبل النكاح .
( باب ) ( ما يجزئ من المهر فيها ) 9977 - 1 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، و عبد الرحمن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) كم المهر - يعني في المتعة - ؟ قال : ما تراضيا عليه إلى ما شاء من الاجل .
9978 - 2 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، و محمد بن خالد البرقي ، عن القاسم بن محمد الجوهري ، عن أبي سعيد ، عن الاحول قال : قلت لابي عبد الله ( ع ) : أدنى ما يتزوج به المتعة ؟ قال : كف من بر .
9 - 3 - أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب بن يعقوب عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر ( ع ) عن متعة النساء قال : حلال و إنه يجزئ فيه الدرهم فما فوقه .
9980 - 4 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن أدنى مهر المتعة ما هو ؟ قال : كف من طعام دقيق أو سويق أو تمر .
9981 - 5 - علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : أدنى ما تحل به المتعة كف من طعام .
و روى بعضهم مسواك .