باب الرجل تكون لولده الجارية يريد أن يطأها.
( باب ) ( الرجل تكون لولده الجارية يريد أن يطأها ) ( 10042 ) - 1 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن داود بن سرحان قال : قلت لابي عبد الله ( ع ) : رجل تكون لبعض ولده جارية و ولده صغار ؟ فقال : لا يصلح أن يطأها حتى يقومها قيمة عدل ثم يأخذها و يكون لولده عليه ثمنها .
( 10043 ) - 2 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ، عن أبي الصباح ، عن أبي عبد الله ( ع ) في الرجل تكون لبعض ولده جارية و ولده صغار هل يصلح له أن يطأها ؟ فقال : يقومها قيمة عدل ثم يأخذها و يكون لولده عليه ثمنها .
( 10044 ) - 3 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي الحسن موسى ( ع ) قال : قلت له : الرجل تكون لابنه جارية أله أن يطأها ؟ فقال : يقومها على نفسه قيمة و يشهد على نفسه بثمنها أحب إلي .
( 10045 ) - 4 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل قال : كتبت إلى أبي الحسن ( ع ) في جارية لا بن لي صغير أيجوزلي أن أطأها فكتب : لا حتى تخلصها .
( 10046 ) - 5 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب قال : سألت أبا الحسن الرضا ( ع ) أني كنت وهبت لابنتي جارية حيث زوجتها فلم تزل عندها في بيت زوجها حتى مات زوجها فرجعت إلي هي و الجارية أ فيحل لي الجارية أن أطأها ؟ فقال : فومها بقيمة عادلة و أشهد على ذلك ثم إن شئت فطأها .
( 10047 ) - 6 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن موسى بن جعفر ، عن عمرو بن سعيد عن الحسن بن صدقة قال : سألت أبا الحسن ( ع ) فقلت : إن بعض أصحابنا روى أن للرجل أن ينكح جارية ابنه و جارية ابنته ؟ ولي ابنة و ابن و لا بنتي جارية اشتريتها لها من صداقها أ فيحل لي أن أطأها ؟ فقال : لا إلا بإذنها ، قال الحسن بن الجهم : أ ليس قد جاء أن هذا جائز ؟ قال : نعم ذاك إذا كان هو سببه ، ثم التفت إلي و أومأ نحوي بالسبابة فقال : إذا اشتريت أنت لابنتك جارية أو لابنك و كان الابن صغيرا و لم يطأها حل لك أن تفتضها فتنكحها و إلا فلا إلا بإذنهما .