باب استبراء الامة .
( باب ) ( استبراء الامة ) ( 10048 ) - 1 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن رجل اشترى جارية و لم يكن لها زوج أ يستبرئ رحمها ؟ قال : نعم ، قلت : فإن كانت لم تحض ؟ فقال : أمرها شديد فإن هو أتاها فلا ينزل الماء حتى يستبين أ حبلى هي أم لا ، قلت : و في كم تستبين له ؟ قال : في خمسة و أربعين يوما ( 1 ) .( 10049 ) - 2 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : في رجل اشترى جارية لم يكن صاحبها يطؤها أ يستبرئ رحمها ؟ قال : نعم ، قلت : جارية لم تحض كيف يصنع بها ؟ قال : أمرها شديد أنه إن أتاها فلا ينزل عليها حتى يستبين له إن كان بها حبل ، قلت : و في كم يستبين له ؟ قال : في خمس و أربعين ليلة ( 1 ) .( 10050 ) - 3 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن بكير عن هشام بن الحرث ، عن عبد الله بن عمرو قال : قلت لابي عبد الله أو لابي جعفر ( ع ) : الجارية يشتريها الرجل و هي لم تدرك أو قد يئست من المحيض ؟ قال : فقال : لا بأس بأن لا يستبرئها .( 10051 ) - 4 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله ( ع ) قال : في الرجل يشتري الامة من رجل فيقول : إني لم أطأها فقال : إن وثق به فلا بأس بأن يأتيها ، و قال في رجل يبيع الامة من رجل فقال : عليه أن يستبرئ1 - قال الوالد العلامة - رحمه الله - : أى في الاستبراء و عدم الوطي و ترك الانزال .قوله : ( فان أتاها ) و ان كان حراما أو يحمل على صورة الاخبار و كان ذلك على جهة الاستحباب كما سيأتي أو يحمل على الاتيان على الفرج أى الدبر و ترك الانزال لامكان الحمل بوطي الدبر .و أقول : يمكن حمله على أن عدم الانزال كناية عن عدم الوطي في الفرج و شدة امرها باعتبار عسر الصبر في هذه المدة و هو مؤيد لما ذهب إليه أكثر الاصحاب من جواز الاستمتاع بها فيما دون الفرج و ذهب جماعة إلى المنع من الاستمتاع بها مطلقا .( آت ) ( 2 ) حمل على عدم كون المخبرثقة أو على الاستحباب .( آت )