بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
من قبل أن يبيع .( 10052 ) - 5 - الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن أبان بن عثمان ، عن ربيع بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الجارية التي لم تبلغ المحيض و يخاف عليها الحبل ، فقال : يستبرئ رحمها الذي يبيعها بخمس و أربعين ليلة و الذي يشتريها بخمس و أربعين ليلة .( 10053 ) - 6 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( ع ) أنه قال في رجل ابتاع جارية و لم تطمث قال : إن كانت صغيرة و لا يتخوف عليها الحبل فليس به عليها عدة و ليطأها إن شاء و إن كانت قد بلغت و لم تطمث فإن عليها العدة ، قال : و سألته عن رجل اشترى جارية و هي حائض ، قال : إذا طهرت فليمسها إن شاء .( 10054 ) - 7 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يشتري الجارية و لم تحض قال : يعتزلها شهرا إن كانت قد مست ، قال : أ فرأيت إن ابتاعها و هي طاهر و زعم صاحبها أنه لم يطأها منذ طهرت قال : إن كان عندك أمينا ( 1 ) فمسها و قال : إن ذا الامر شديد فإن كنت لابد فاعلا فتحفظ لا تنزل عليها .( 2 ) ( 5 ) - 8 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة بن محمد ، عن سماعة قال : سألته عن رجل اشترى جارية و هي طامث أ يستبرئ رحمها بحيضة اخرى أم تكفيه هذه الحيضة ؟ فقال : لابل تكفيه هذه الحيضة فإن استبرأها بأخرى فلا بأس ، هي بمنزلة فضل .1 - في بعض النسخ [ و ان كان عدلا أمينا ] .2 - حمل على الكراهة بل هو الظاهر و ربما يستدل به على ما ذهب اليه ابن إدريس من وجوب الاستبراء مع اخبار الثقة أيضا و يمكن الجمع ايضا بحمل هذا على كونه أمينا بحسب الظاهر و الاول على كونه ثقة بحسب المعاشرة او بالحمل على الثقة بالمعني اللغوي و الاصطلاحى كما قعله أكثر الاصحاب لكنه بعيد لان الاصطلاح طار لم يكن في زمانه عليه السلام .( آت )