باب الرجل يدفع عن نفسه اللص .
فطلب العدو فلم يلقوا أحدا و تتابعت الخيل ، فقال أبو قتادة : يا رسول الله إن العدو قد انصرف فإن رأيت أن نستبق ؟ فقال : نعم فاستبقوا فخرج رسول الله صلى الله عليه و اله سابقا عليهم ثم أقبل عليهم فقال : أنا ابن العواتك ( 1 ) من قريش ، إنه لهو الجواد البحر - يعني فرسه - .( باب ) ( الرجل يدفع عن نفسه اللص ) 8319 - 1 - أحمد بن محمد الكوفي ، عن محمد بن أحمد القلانسي ، عن أحمد بن الفضل ، عن عبد الله بن جبلة ، عن فزارة ، عن أنس - أو هيثم بن البراء - قال : قلت لابي جعفر عليه السلام : اللص يدخل في بيتي يريد نفسي و مالي قال : اقتل فأشهد الله و من سمع أن دمه في عنقي .( 2 ) 0 - 2 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه : إن الله عز و جل ليمقت الرجل يدخل عليه اللص في بيته فلا يحارب .8321 - 3 - و بإسناده أن أمير المؤمنين عليه السلام أتاه رجل فقال : يا أمير المؤمنين إن لصا دخل على إمرأتي فسرق حليها فقال أمير المؤمنين عليه السلام : أما إنه لو دخل على ابن صفية لما رضي بذلك حتى يعمه بالسيف .8322 - 4 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن رجل ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : إذا دخل عليك اللص المحارب فاقتله ، فما أصابك فدمه في عنقي .1 - العواتك جمع عاتكة و هي من اسماء النساء و العواتك ثلاث نسوة كن من أمهات النبي صلى الله عليه و اله إحداهن عاتكة بنت هلال بن فالج بن ذكوان ام عبد مناف .الثانية عاتكة بنت مرة بن هلال بن فالج ام هاشم بن عبد مناف .الثالثة عاتكة بنت الاوقص بن مرة و هي ام وهب أبى آمنة ام النبي صلى الله عليه و اله .( آت ) و قوله : ( لهو الجواد البحر ) أى واسع الجرى و سمى البحر بحرا لسعته .2 - هذا الخبر يدل على جواز قتل اللص للدفع عن النفس أو المال كما هو المذهب و قال الشهيد الثاني - رحمه الله - : لا اشكال في أصل الجواز مع القدرة و عدم لحوق ضرر و الاقوى وجوب الدفع عن النفس و الحريم مع الامكان و لا يجوز الاستسلام فان عجز و رجا السلامة بالكف و الهرب وجب و اما المدافعة عن المال فان كان مضطرا اليه و غلب على ظنه السلامة وجب و الا فلا .( آت )