باب الرجل يدفع عن نفسه اللص . - کافی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کافی - جلد 5

محمد بن یعقوب الکلینی؛ تعلیق: على اکبر الغفاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

باب الرجل يدفع عن نفسه اللص .

فطلب العدو فلم يلقوا أحدا و تتابعت الخيل ، فقال أبو قتادة : يا رسول الله إن العدو قد انصرف فإن رأيت أن نستبق ؟ فقال : نعم فاستبقوا فخرج رسول الله صلى الله عليه و اله سابقا عليهم ثم أقبل عليهم فقال : أنا ابن العواتك ( 1 ) من قريش ، إنه لهو الجواد البحر - يعني فرسه - .

( باب ) ( الرجل يدفع عن نفسه اللص ) 8319 - 1 - أحمد بن محمد الكوفي ، عن محمد بن أحمد القلانسي ، عن أحمد بن الفضل ، عن عبد الله بن جبلة ، عن فزارة ، عن أنس - أو هيثم بن البراء - قال : قلت لابي جعفر عليه السلام : اللص يدخل في بيتي يريد نفسي و مالي قال : اقتل فأشهد الله و من سمع أن دمه في عنقي .

( 2 ) 0 - 2 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه : إن الله عز و جل ليمقت الرجل يدخل عليه اللص في بيته فلا يحارب .

8321 - 3 - و بإسناده أن أمير المؤمنين عليه السلام أتاه رجل فقال : يا أمير المؤمنين إن لصا دخل على إمرأتي فسرق حليها فقال أمير المؤمنين عليه السلام : أما إنه لو دخل على ابن صفية لما رضي بذلك حتى يعمه بالسيف .

8322 - 4 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن رجل ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : إذا دخل عليك اللص المحارب فاقتله ، فما أصابك فدمه في عنقي .


1 - العواتك جمع عاتكة و هي من اسماء النساء و العواتك ثلاث نسوة كن من أمهات النبي صلى الله عليه و اله إحداهن عاتكة بنت هلال بن فالج بن ذكوان ام عبد مناف .

الثانية عاتكة بنت مرة بن هلال بن فالج ام هاشم بن عبد مناف .

الثالثة عاتكة بنت الاوقص بن مرة و هي ام وهب أبى آمنة ام النبي صلى الله عليه و اله .

( آت ) و قوله : ( لهو الجواد البحر ) أى واسع الجرى و سمى البحر بحرا لسعته .

2 - هذا الخبر يدل على جواز قتل اللص للدفع عن النفس أو المال كما هو المذهب و قال الشهيد الثاني - رحمه الله - : لا اشكال في أصل الجواز مع القدرة و عدم لحوق ضرر و الاقوى وجوب الدفع عن النفس و الحريم مع الامكان و لا يجوز الاستسلام فان عجز و رجا السلامة بالكف و الهرب وجب و اما المدافعة عن المال فان كان مضطرا اليه و غلب على ظنه السلامة وجب و الا فلا .

( آت )

/ 574