باب ( بدون العنوان ) . - کافی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کافی - جلد 5

محمد بن یعقوب الکلینی؛ تعلیق: على اکبر الغفاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

باب ( بدون العنوان ) .

وعدني ربي من النصر و التأييد و الظفر و إني لعلى يقين من ربي و غير شبهة من أمري ، أيها الناس إن الموت لا يفوته المقيم و لا يعجزه الهارب ، ليس عن الموت محيص و من لم يمت يقتل و إن أفضل الموت القتل ، و الذي نفسي بيده لالف ضربة بالسيف أهون علي من ميتة على فراش ، وا عجبا لطلحة ألب الناس ( 1 ) على ابن عفان حتى إذا قتل أعطاني صفقته بيمينه طائعا ثم نكث بيعتي ، أللهم خذه و لا تمهله و أن الزبير نكث بيعتي و قطع رحمي و ظاهر علي عدوي فاكفنيه اليوم بما شئت .

2 - 5 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قيل للنبي صلى الله على و اله : ما بال الشهيد لا يفتن في قبره ؟ فقال [ النبي ] صلى الله عليه و اله : كفى بالبارقة فوق رأسه فتنة ( 2 ) .

3 - 6 - الحسين بن محمد ، عن أحمد بن إسحاق ، عن سعدان عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : من قتل في سبيل الله لم يعرفه الله شيئا من سيئاته .

4 - 7 - محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن النعمان ، عن سويد القلانسي ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : أي الجهاد أفضل ؟ قال : من عقر جواده و أهريق دمه في سبيل الله .

( باب ) ( 3 ) 8335 - 1 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن ابن فضال ، عن أبي جميلة ، عن سعد بن طريف ، عن الاصبغ بن نباتة قال : قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه : يضحك الله عز و جل ( 4 ) إلى رجل في كتيبة يعرض لهم سبع أو لص فحماهم أن يجوزوا ( 5 ) .


1 - الب الناس : جمعهم و ضم بعضهم إلى بعض .

2 - البارقة : السيوف و لمعانها .

( 3 ) كذا .

4 - ( يضحك الله ) كناية عن الانابة و اللطف فان من يضحك إلى رجل يحبه و يلاطفه .

( آت )

5 - الكتيبة : الجماعة من الجيش .

و قوله : ( فحماهم ان يجوزوا ) أى لان يجوزوا .

و في بعض النسخ [ حتى يجوزوا ] و هو أظهر .

( آت ) و في بعض النسخ [ يجوروا ] و قال في هامش المطبوع : أى منعهم أن يميلوا إلى دفعها لان غرضه ان يدفع هو بنفسه قال الجوهرى : الجور : الميل ( رفيع ) .

/ 574