باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر . - کافی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کافی - جلد 5

محمد بن یعقوب الکلینی؛ تعلیق: على اکبر الغفاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر .

باب ( بدون العنوان ) .

8336 - 2 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه و اله : عونك الضعيف من أفضل الصدقة .

8337 - 3 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن مثنى عن فطر ابن خليفة ، عن محمد بن علي بن الحسين ، عن أبيه صلوات الله عليهم قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه و اله : من رد عن قوم من المسلمين عادية ماء أو نار ( 1 ) وجبت له الجنة .

( باب ) 8338 - 1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن ابي عمير ، عن يحيى الطويل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ما جعل الله عز و جل بسط اللسان وكف اليد و لكن جعلهما يبسطان معا و يكفان معا .

( باب ) ( الامر بالمعروف و النهى عن المنكر ) 8339 - 1 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن بعض أصحابنا ، عن بشر بن عبد الله ، عن أبي عصمة قاضي مرو ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : يكون في آخر الزمان قوم يتبع فيهم قوم مراؤون يتقرؤون و يتنسكون حدثاء سفهاء ( 2 ) لا يوجبون أمرا بمعروف و لا نهيا عن منكر إلا إذا أمنوا الضرر ( 3 ) يطلبون لانفسهم الرخص و المعاذير يتبعون زلاة العلماء و فساد عملهم ، يقبلون على الصلاة و الصيام و ما لا يكلمهم ( 4 ) في نفس و لا مال و لو أضرت الصلاة بسائر ما يعملون بأموالهم و أبدانهم لرفضوها كما رفضوا أسمى الفرائض و أشرفها ، إن الامر بالمعروف و النهي عن المنكر فريضة عظيمة بها تقام


1 - أى شرهما و ظلمهما .

و العادية من عدايعدوا على الشيء اذا اختلسه .

2 - ( يتقرؤون ) أى يتعبدون و يتزهد و ، و التنسك : التعبد و العطف تفسيري .

( في )

3 - اى ما يزعمون ضررا و ليس بضرر .

4 - ( يتبعون ) يعنى يتتبعون زلاتهم .

و الكلم : الجرح اى لا يضرهم .

كما في الوافي .





/ 574