بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید قال : ضرب أشرية العقار و ما أشبهها ( 1 ) .8469 - 2 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن عمرو بن إبراهيم ، عن خلف بن حماد ، عن هارون بن الجهم ، عن الارقط قال : قال لي أبو عبد الله عليه السلام : لا تكونن دوارا في الاسواق و لا تلي دقائق الاشياء بنفسك فإنه لا ينبغي للمرء المسلم ذي الحسب و الدين أن يلي شراء دقائق الاشياء بنفسه ما خلا ثلاثة أشياء فإنه ينبغي لذي الدين و الحسب أن يليها بنفسه : العقار و الرقيق و الا بل .( باب ) ( شراء العقارات و بيعها ) 8470 - 1 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن معمر بن خلاد قال : سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول : إن رجلا أتى جعفرا صلوات الله عليه شبيها بالمستنصح له فقال له : يا أبا عبد الله كيف صرت اتخذت الاموال قطعا متفرقة و لو كانت في موضع [ واحد ] كانت أيسر لمؤونتها و أعظم لمنفعتها ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : اتخذتها متفرقة فإن أصاب هذا المال شيء سلم هذا المال و الصرة تجمع بهذا كله .8471 - 2 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عمن ذكره ، عن زرارة قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : ما يخلف الرجل شيئا أشد عليه من المال الصامت ، قلت : كيف يصنع به ؟ قال : يجعله في الحائط يعني في البستان أو الدار ( 2 ) .8472 - 3 - حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن واحد ، عن أبان بن عثمان قال : دعاني جعفر عليه السلام فقال : باع فلان أرضه ؟ فقلت : نعم ، قال : مكتوب في التوراة أنه من باع أرضا أوماء و لم يضعه في أرض او ماء ذهب ثمنه محقا ( 3 ) .1 - ( ضربه اشرية ) أى مثلها و الاشرية : جمع الشري و هو شاذ لان فعلا لا يجمع على أفعلة ذكره الجوهرى .( آت ) أقول : الشف - بكسر السين - : الشيء اليسير .2 - الصامت من المال : الذهب و الفضة .( القاموس ) 3 - محقه - كمنعه - : أبطله .و محاه كمحقه ، و محق الله الشيء : ذهب بركته .( القاموس )