بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
ينتظر و قد أخد مال هذا الرجل و أنفقه على عياله و ليس له غلة ( 1 ) ينتظر إدراكها و لادين ينتظر محله و لا مال غائب ينتظر قدومه ؟ قال : نعم ينتظر بقدر ما ينتهي خبره إلى الامام فيقضي عنه ما عليه من سهم الغارمين إذا كان أنفقه في طاعة الله عز و جل فإن كان قد أنفقه في معصية الله فلا شيء له على الامام ، قلت : فما لهذا الرجل الذي ائتمنه و هو لا يعلم فيما أنفقه في طاعة الله أم في معصيته ، قال : يسعى له في ماله فيرده عليه و هو صاغر ( 2 ) 8483 - 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه ، [ عن ابن أبي عمير ] عن حنان بن سدير ، عن أبيه ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : كل ذنب يكفره القتل في سبيل الله عز و جل إلا الدين لا كفارة له إلا أداؤه أو يقضي صاحبه ( 3 ) أو يعفو الذي له الحق .8484 - 7 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ( 4 ) ، عن العباس ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الامام يقضي عن المؤمنين الديون ماخلا مهور النساء .8485 - 8 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الوليد ابن صبيح قال : جاء رجل إلى أبي عبد الله عليه السلام يدعي على المعلى بن خنيس دينا عليه فقال : ذهب بحقي ، فقال له أبو عبد الله عليه السلام : ذهب بحقك الذي قتله ، ثم قال للوليد : قم إلى الرجل فاقضه من حقه فإني أريد أن ابرد عليه جلده الذي كان باردا .8486 - 9 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن عيسى ، عن عثمان بن سعيد ، عن عبد الكريم من أهل همدان ، عن أبي تمامه قال : قلت لابي جعفر الثاني عليه السلام : إني أريد أن ألزم مكة أو المدينة و علي دين فما تقول ؟ فقال : ارجع فأده إلى مؤدي دينك و انظر أن تلقي الله تعالى و ليس عليك دين ، إن المؤمن لا يخون .8487 - 10 - علي بن محمد ، عن إسحاق بن محمد النخعي ، عن محمد بن جمهور ، عن فضالة ، عن موسى بن بكر قال : ما احصي ما سمعت أبا الحسن موسى عليه السلام ينشد : 1 - الغل و الغلة : الدخل من كراء دار أو أجر غلام أو فائدة أرض .( في ) 2 - قال السيد - رحمه الله - في المدارك : هذه الرواية ضعيفة جدا لا يمكن التعويل عليها في إثبات حكم مخالف للاصل و الاصح جواز إعطاء الزكاة من سهم الغارمين لمن لا يعلم فيما أنفقه كما اختاره ابن إدريس و المحقق و جماعة .( آت ) ( 3 ) أى وليه أو وارثه أو الامام أو المتبرع .( آت ) 4 - في بعض النسخ [ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ] .