بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
على عدم نسخها، خصوصاً وأن آية المتعة نزلت بعد قدوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى مكة في عمرته في السنوات الأخيرة من حياته، مع أن القائلين بالنسخ أو التحريم يستندون على آيات وروايات وردت قبل نزول آية المتعة، والمعروف الثابت لدى علماء الأصول أن الناسخ لا يمكن أن يتقدم على المنسوخ لعدم وجود حكم يكون موضوعاً للنسخ، ومن هنا يعلم بطلان ما قيل في نسخ الآية، مضافاً الى النصوص الصريحة الدالة على عدم النسخ، وأن الصحابة كانوا يعملون بها حتى زمان الخليفة عمر رضي الله عنه. ومما يدل على ذلك ما رواه الفخر الرازي أيضاً فهو يقول: «روى عمر رضي الله عنه أنه قال في خطبته: متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما، ذكر هذا الكلام في مجمع الصحابة وما أنكر عليه أحد» (1) . ولهذا روي «أن أبي بن كعب كان يقرأ: فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى، فآتوهن أجورهن. وهذا أيضاً هو قراءة ابن عباس، (1) نفس المصدر: 50.