سراج الوهاج لدفع عجاج قاطعة اللحاج نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سراج الوهاج لدفع عجاج قاطعة اللحاج - نسخه متنی

ابراهيم بن سليمان قطيفي

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يدل على ابتياع الطعام على جهة العموم وليس فيه تصريح بأن الابتياع من الجائر ولو سلم، فنحن لا نمنع
من جواز ابتياع ما يأخذه باسم الخراج. فإن قيل: يدل من حيث عمومه، قلنا: قد ثبت إن شرط صحة الابتياع
كون البيع حلالا فالخراج إن كان حلالا جاز ابتياعه وإلا فلا، ولا دلالة في الخبر على أن الخراج حلال
كما لا يخفى فإن معاملة الغاصب والابتياع منه وإن كان أكثر أمواله غصبا جائز لعموم الكتاب والسنة،
ولا يدل على ما في يده من الغصب، وهذا واضح. وقوله: " وقد احتج به العلامة " ليس بشئ لأنا بينا عدم
دلالة الخبر وقد يظهر نكتة استدلال العلامة فيما نحققه إن شاء الله تعالى. قوله: ومنها ما رواه أيضا
في الصحيح عن جميل بن صالح قال: أرادوا بيعتمر عين أبي زياد فأردت أن أشتريه ثم قلت: حتى أستأذن أبا
عبد الله عليه السلام فأمرت مصادفا، فسأله فقال قل له: يشتريه، فإن لم يشتره اشتراه غيره.

(1) قلت: قد
احتج بهذا الحديث لحل ذلك العلامة في المنتهى (2) وصححه.

(3) أقول: الجواب عن هذا كالجواب عن الخبر
السابق، فإنه لا دلالة فيه على موضع النزاع بل على ابتياع مال الظالم، ونحن لا نمنعه بل نكرهه. قوله:
لكن قد يسأل عن قوله " فإن لم يشتره اشتراه غيره. الخ "، وحاصله أن الحل مختص بمن ليس له دخل في قيام
دولة الجور ونفوذ أوامرها وفق شوكتها وهو معنى لطيف في زعمه.

(4) أقول: هذا خلاف ما أصله من أن الخراج
لجميع المسلمين فإنه إذا لا يفترق

(1) تهذيب الأحكام - ج 6 ص 375 حديث: 213 1092 باب 93 في المكاسب " أخبار
الشراء من الظالم ".

(2) منتهى المطلب ج 2 ص 1027 كتاب التجارة الطبعة الحجرية.

(3) راجع خراجيته (ره)، ص 77.

(4)
نفس المصدر.

/ 128