بیشترلیست موضوعات السراج الوهاج لدفع عجاج قاطعة نبذة من حياة الفاضل القطيفي (ره) مؤلفاته الرسالة الحائرية المقدمة الرابعة:
في تعيين ما فتح عنوة من الأرضين فيما أخذه الظالم توضیحاتافزودن یادداشت جدید
فعل عدم الاشتراط يجوز وإن أخذ من الشيعي، وعلى الاشتراط لا يجوز. وظاهر الأصحاب عدم الاشتراط لإطلاقهم الجواز من غير تفصيل ولعل الأقرب الاشتراط، وربما كان في الخبر الذي ذكرناه سابقا عن علي بن يقطين دلالة عليه حيث قال عليه السلام " فاتق أموال الشيعة " (1) ولا يشكل هذا بضمان المعتقد الزكاة وإن دفع إلى من يعتقد أنه إمام لأنه إذا استبصر يضمن، فإن (وإن ظ) كان دفع إلى فريقه مع جواز تصرف من دفع إليه والابتياع منه قطعا، ولو اخترنا العموم بحيث يشمل الحكم للشيعة فالوجه سقوط الزكاة مثلا عن الشيعي بأخذه، ويكون ذلك رخصة بسبب شبهة مذهب المخالف ودفعا للضرورة عن الشيعي بالاعادة، وكأني بعديم نظر وقليل فكر لا ينعم المطالعة والتدبر يتلقى هذا الجمع لالتزامه التقليد وعدم معرفته بدقائق الشريعة بالانكار ويظن أنه تخصيص من غير مخصص فيقول الكلام عام فلا وجه للتخصيص. وقد تقرر أن العقل قد يخصص، فإذا تحقق ما لا يتمشى على قواعد العقل والشرع إلا بالمخصص وجب،ومن حمله على العموم
فهو لأخذه ما طفح على الماء من غير أن يريب إلى ما في وسطه فضلا عن قعره مع أن ما ذكرناه قد ينبه له من بعض العبارات للفضلاء المحققين كقول العلامة في المنتهى: يجوز للانسان أن يبتاع ما يأخذه بسلطان الجور بشبهة الزكاة من الإبل والبقر والغنم وما يأخذه من حق الأرض باسم الخراج وما يأخذه بشبهة المقاسمة. فذكره الشبهة (2) فيه إشارة إلى ما ذكرناه، وفي الكلام الذي ذكرناه عن الشيخ في الخلاف وكلام الشافعي (3) فيه دلالة أيضا، بل أقول: إن في كل عبارات الأصحاب دلالة من حيث أن الأخذ من الأنعام والغلات ولو من الأراضي التي أسلم أهلها عليها كما يقتضيه إطلاق العبارة، والاتفاق (1) تهذيب الأحكام - ج 6 ص 335 حديث: 48 927 - باب 93 في المكاسب " أخبار الولاية ".(2) منتهى المطلب ج 2 ص 1027 كتاب التجارة مع اختلاف يسير الطبعة الحجرية.(3) الخلاف ج 1 ص 281 مسألة 31 كتاب الزكاة " ط: اسماعيليان ".