بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
العبارة في " الكامل " : عفان أشهر وأصدق وأوثق من أن يقال فيه شئ مما ينسب فيه إلى الضعف . ( 2 ) " الكامل " لابن عدي 4 لوحة 669 ، و " تهذيب الكمال " لوحة 944 . ( 3 ) ذو الرئاستين هو الفضل بن سهل ، تقدمت ترجمته في الصفحة 99 من هذا الجزء . ( 4 ) " المعرفة والتاريخ " 2 178 . |252| أبي بكرة قال : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتعاطى السيف مسلولا " ( 1 ) . وكان بسام لقنه هماما . فلما فرغه ، قال له بسام : ما حدثكم بهذا همام ، ولا حدثه قتادة هماما . ففكر في نفسه ، وعلم أنه أخطأ ، فمد يده إلى لحية بسام ، وقال : ادعوا لي صاحب الربع يا فاجر . قال : فما خلصوه منه إلا بالجهد . قال أبو حفص الفلاس : حدثنا يحيى بن سعيد ، حدثنا شعبة وهشام ، عن قتادة ، عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس - رفعه شعبة - قال : " يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة " . قال الفلاس : فقال له عفان : حدثنا همام ، عن قتادة ، عن صالح أبي الخليل ، عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس . فبكى يحيى ، وقال : اجترأت علي ، دهب أصحابي ، خالد ابن الحارث ، ومعاذ بن معاذ ( 2 ) . ( 1 ) وأخرجه أحمد في " المسند " 5 42 من طريق أبي النضر وعفان ، حدثنا المبارك ،عن الحسن ، عن أبي بكرة . قال عفان في حديثه : حدثنا المبارك قال : سمعت الحسن يقول : أخبرني أبو بكرة قال : أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قوم يتعاطون سيفا مسلولا ، فقال : " لعن الله من فعل هذا ، أو ليس قد نهيت عن هذا " ثم قال : " إذا سل أحدكم سيفه ، فنظر إليه ، فأراد أن يناوله أخاه ، فليغمده ، ثم يناوله إياه " وله شاهد يتقوى به من حديث جابر عند أبي داود ( 2588 ) ، وأحمد 3 300 و 361 ، والترمذي ( 2164 ) وحسنه . ( 2 ) " الكامل " لابن عدي 4 لوحة 669 ، ولابي داود برقم ( 703 ) من طريق مسدد ، حدثنا يحيى ، عن شعبة ، حدثنا قتادة قال : سمعت جابر بن زيد يحدث عن ابن عباس - رفعه شعبة - قال : " يقطع الصلاة المرأة الحائض والكلب " وأخرجه النسائي 2 64 من طريق يحيى ابن سعيد به . وعن عائشة : ذكر عندها ما يقطع الصلاة : الكلب والحمار والمرأة ، فقالت : شبهتمونا بالحمر والكلاب والله لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وإني على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة ، فتبدو لي الحاجة ، فأكره أن أجلس ، فأوذي النبي صلى الله عليه وسلم ، فأنسل من عند رجليه . أخرجه البخاري 1 485 في سترة المصلي : باب من قال : لا يقطع الصلاة شئ ، ومسلم ( 512 ) في الصلاة : باب الاعتراض بين يدي المصلي . ] ( |253| قلت : مثل هذا يجوز أن يكون حدث به قتادة مرة عن جابر ، فدلسه كعوائده ، ومرة رواه عن صالح ، عن جابر أبي الشعثاء ، والله أعلم . أنبأنا ابن علان : أخبرنا الكندي ، أخبرنا القزاز ، أخبرنا الخطيب ، أخبرنا العتيقي ، حدثنا محمد بن العباس ، أخبرنا سليمان بن إسحاق الجلاب ، سمعت إبراهيم الحربي يقول : قال لي أبو خيثمة : كنت أنا ويحيى بن معين عند عفان ، فقال لي : كيف تجدك ؟ كيف كنت في سفرك ؟ بر الله حجك . فقلت : لم أحج . قال : ما شككت أنك حاج ،ثم قلت له : كيف تجدك يا أبا عثمان ؟ قال : بخير ، الجارية تقول لي : أنت مصدع ، وأنا في عافية ، فقلت : أيش أكلت اليوم ؟ قال : أكلت أكلة رز ، وليس أحتاج إلى شئ إلى غد ، أو بالعشي آكل أخرى تكفيني لغد . قال إبراهيم الحربي : فلما كان بالعشي ، جئت إليه ، فنظرت إليه كما حكى أبو خيثمة ، فقال له إنسان : إن يحيى يقول : إنك قد اختلطت ، فقال : لعن الله يحيى ، أرجو أن يمتعني الله بعقلي حتى أموت . قال الحربي : يكون ساعة خرفا وساعة عقلا ( 1 ) . أحمد بن أبي خيثمة : سمعت أبي ويحيى يقولان : أنكرنا عفان في ] وفي الباب عن أبي سعيد الخدري مرفوعا : " لا يقطع الصلاة شئ . " أخرجه الدارقطني 1 368 ، والبيهقي 2 278 ، وفي سنده مجالد بن سعيد وهو سيئ الحفظ ، لكن له شواهد تقويه من حديث أبي أمامة وأبي هريرة وأنس عند الدارقطني 1 367 و 368 و 369 . وروى سعيد بن منصور في " سننه " فيما ذكره الحافظ في " الفتح " 1 485 بإسناد صحيح عن علي وعثمان وغيرهما نحو ذلك موقوفا . وفي " الموطأ " 1 156 عن ابن شهاب ، عن سالم بن عبدالله ، أن عبدالله بن عمر كان يقول : لا يقطع الصلاة شئ مما يمر بين يدي المصلي . وإسناده صحيح . ( 1 ) " تاريخ بغداد " 12 276 . |254| صفر لايام خلون منه سنة تسع عشرة ومئتين ، ومات بعد أيام ( 1 ) . قلت : كل تغير يوجد في مرض الموت ، فليس بقادح في الثقة ، فإن غالب الناس يعتريهم في المرض الحاد نحو ذلك ، ويتم لهم وقت السياق وقبله أشد من ذلك ، وإنما المحذور أن يقع الاختلاط بالثقة ، فيحدث في حال اختلاطه بما يضطرب في إسناده أو متنه ،