باب التجارات والبيوع والمكاسب
اعلم يرحمك الله أن كل مأمور به مما هوصلاح للعباد وقوام لهم في أمورهم من وجوه
الصلاح الذي لا يقيمهم غيره مما يأكلونويشربون ويلبسون وينكحون ويملكون
ويستعملون فهذا كله حلال بيعه وشراؤهوهبته وعاريته، وكل أمر يكون فيه الفسادمما قد
نهي عنه من جهة أكله وشربه ولبسه ونكاحهوإمساكه لوجه الفساد مما قد نهي عنه،
مثل: الميتة والدم ولحم الخنزير والرباوجميع الفواحش ولحوم السباع والخمر وماأشبه
ذلك، فحرام ضار للجسم وفاسد للنفس.
وروي أن اتجر بغير علم ولا فقه ارتطم فيالربا ارتطاما، وروي: إذا صفق الرجل
على البيع فقد وجب وإن لم يفترقا، وروي: أنالشرط في الحيوان ثلاثة أيام اشترط أم لم
يشترط، وروي: أن من باع أو اشترى فليحفظخمس خصال وإلا فلا يبيع ولا يشترى:
الربا والحلف وكتمان العيب والمدح إذاباع والذم إذا اشترى، وروي: في الرجل يشترى
المتاع فيجد به عيبا يوجب الرد فإن كانالمتاع قائما بعينه رد على صاحبه وإن كانقد
قطع أو خيط أو حدثت فيه حادثة رجع فيهبنقصان العيب على سبيل الأرش، وروي: ربح
المؤمن على أخيه ربا إلا أن يشترى منهشيئا بأكثر من مائة درهم فيربح فيه قوتيومه
أو يشترى متاعا للتجارة فيربح عليه ريحاخفيفا، وروي: أن كل زائدة في البدن مما هوفي
أصل الخلق أو ناقص منه يوجب الرد فيالبيع، وروي: في الجارية الصغيرة تشتريويفرق
بينها وبين أمها، فقال: إن كانت قد استغنتعنها فلا بأس.