جواهر الفقه
باب مسائل يتعلق بالوكالات
مسألة: إذا ادعى الوصي الانفاق علىاليتيم، ما الحكم فيه؟الجواب: الحكم في ذلك أن القول قول الوصيمع يمينه، لأنه يتعذر عليه ها هنا إقامة
البينة على سائر ما ينفقه، من قليل وكثير.
مسألة: إذا ادعى الوصي تسليم المال إلىاليتيم بعد بلوغه وأنكر اليتيم ذلك، ما
الحكم فيه؟
الجواب: الحكم في ذلك أن القول، قولاليتيم مع يمينه وعلى الوصي البينة على ما
ادعاه من تسليم المال، لأن الله سبحانهقال: وأشهدوا عليهم. فأمرنا بالإشهاد ولوكان
الوصي مقبول القول لما أمرنا بالإشهادولا طلق الرفع كما قال في رد الوديعة فليؤدالذي
أمانته. ومفارقة هذه المسألة المسألةالتي تقدمتها إنما هو من حيث أن تلك تتعذرعلى الوصي
إقامة البينة على جميع ما ينفقه في كلحال، لأن ذلك يكثر ويقل ويتكرر في حال دونحال
وليس مثل ذلك في هذه المسألة، لأن تسليمجميع المال في دفعة واحدة لا يتعذر فيهإقامة
البينة عليه.
مسألة: إذا ادعى الوكيل تلف المال وأنكرالملأ كل ذلك، ما الحكم فيه؟
الجواب: الحكم في ذلك أن القول قول الوكيلمع يمينه، إذا كان وكيلا بغير جعل
لأنه أمين وقد تلف ظاهرا وباطنا ويتعذرعليه إقامة البينة على ذلك.
مسألة: إذا ادعى الوكيل رد المال الذيتسلمه من الموكل وأنكر الموكل ذلك. ما