فقه القرآن
باب الغصب
تحريم الغصب معلوم بالكتاب والسنةوالإجماع قال الله تعالى: ولا تأكلواأموالكمبينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراضمنكم، والغصب ليس عن تراض، وقال
تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامىظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، ومن غصبمال
اليتيم فقد ظلمه، وقال تعالى: ويلللمطففين الذين إذا اكتالوا على الناسيستوفون وإذا
كالوهم أو وزنوهم يخسرون، والإجماع ثابتعلى أن الغصب حرام.
وقال النبي (ع): لا يحل مال امرئ مسلم إلاعن طيب نفس منه، وقال
(ع): حرمة مال المسلم كحرمة دمه، فإذا ثبتتحريم الغصب فالأموال على
ضربين: حيوان وغير حيوان، وكلاهما إذا كانقائما يجب رده، وقال النبي (ع):
على اليد ما أخذت حتى تؤدي، وقال: لا يأخذنأحدكم متاع أخيه جادا ولا لاعبا، من أخذ
عصا أخيه فليردها.
وإن كان بالغا فعليه مثله، لقوله تعالى:ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما
اعتدى عليكم، إن كان له مثل، وإن لم يكن لهمثل فعليه قيمته أكثر ما كانت قيمته من حين
الغصب إلى حين التلف لأنه مأمور برده فيكل وقت فوجب عليه قيمته إذا تعذر، والله
تعذر، والله أعلم.