سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 16

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ويضمن الغاصب ما يفوت من زيادة قيمةالمغصوب بفوات الزيادة الحادثة فيه لا بفعله كالسن والولد وتعلم الصنعةوالقرآن - سواء رد قيمة المغصوب أو مات فييده - لأن ذلك حادث في ملك المغصوب منه لأنه لميزل بالغصب وإذا كان كذلك فهو مضمون على الغاصب لأنه حال بينه وبينه.

فأما زيادة القيمة لارتفاع السوق فغيرمضمونة مع الرد لأن الأصل براءة الذمة وشغلها يفتقر إلى دليل، فإن لم يرد حتىهلكت العين لزمه ضمان قيمتها بأكثر ماكانت من حين الغصب إلى حين التلف لأنه إذا أدى ذلكبرئت ذمته بيقين وليس كذلك إذا لم يؤده.

وإذا صبغ الغاصب الثوب بصبغ يملكه فزادتلذلك قيمته كان شريكا فيه بمقدار الزيادة فيه، وله قلع الصبغ لأنه عين مالهبشرط أن يضمن ما ينقص الثوب من قيمة لأنذلك يحصل بجنايته.

ولو ضرب النقرة دراهم والتراب لبنا ونسجالغزل ثوبا وطحن الحنطة وخبز الدقيق فزادت القيمة بذلك لم يكن له شئ لأن هذهآثار أفعال وليست بأعيان أموال، ولا يدخل المغصوب بشئ من هذه الأفعال في مل الغاصب،ولا يجبر صاحبه على أخذ قيمته لأن الأصل ثبوت ملك المغصوب منه ولا دليل علىزواله بعد التغيير، ويحتج على المخالف بقوله (ع): على اليد ما قبضت حتى تؤدي،وقوله: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه.

ومن غصب زيتا فخلطه بأجود منه فالغاصببالخيار بين أن يعطيه من ذلك ويلزم المغصوب منه قبوله لأنه تطوع له بخير منزيته وبين أن يعطيه مثله من غيره لأنه صار بالخلط كالمستهلك، ولو خلطه باردا منهلزمه أن يعطي من غير ذلك مثل الزيت الذي غصبه ولا يجوز أن يعطيه منه بقيمة زيتهالذي غصبه لأن ذلك ربا، وإن خلطه بمثله فالمغصوب منه شريكه فيه يملك مطالبتهبقسمته.

ومن غصب حبا فزرعه أو بيضة فأحضنها فالزرعوالفرخ لصاحبهما دون الغاصب لأنا قد بينا أن المغصوب لا يدخل في ملكالغاصب بتغييره وإذا كان باقيا على ملك صاحبه فما تولد منه ينبغي أن يكون له دونالغاصب، ومن أصحابنا من اختار القول

/ 377